المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٣
٢ ـ كفّارة حنث اليمين:
كفّارات/أوّلاً٣
٣ ـ كفّارة حنث النذر والعهد:
كفّارات/ثانياً٣جـ
(ن/٥٧٠ ـ ٥٧١،خ ٢/٢٢١)
حِنْطة
١ ـ الزكاة في الحنطة وأحكامها:
زكاة/ثالثاً٣ (م ١/٢١٧)
٢ ـ ما يعتبر ذكره من الأوصاف في السلف في الحنطة:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[٤] (م ٢/١٧٤ ـ ١٧٥)
٣ ـ إخراج الفطرة من الحنطة:
زكاة الفطرة/ثالثاً١ (خ ٢/١٥٠)
٤ ـ إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ثمّ طحنها دقيقاً أو سويقاً وأكلها:
يمين/خامساً٢ح (خ ٦/١٦٩)
٥ ـ تجانس الحنطة وما يعمل منها:
ربا/ثانياً١ هـ/١ً
حنوط
انظر: تحنيط
حوالة
ـ تعريف الحوالة ومشروعيتها:الحوالة مشتقة من تحويل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة، ويُقال: أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة، واحتال الرجل إذا قَبِل الحوالة.
وأطراف الحوالة: المحيل الذي عليه الحقّ، والمحتال الذي يقبل الحوالة، والمحال عليه هو الذي عليه الحقّ للمحيل، والمحال به هو الدين نفسه.
والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به، ووجوب الوفاء به يدلّ على جوازه.
(كما) أجمعت الأُمّة على جواز الحوالة.
م ٢/٣١٢
أوّلاً ـ عقد الحوالة:
١ ـ الحوالة عقد أم بيع؟
الذي يقتضيه المذهبأن نقول: إنّه عقد قائم بنفسه. وليس لأصحابنا في ذلك نصّ.
وعند الشافعي بيع.
خ ٣/٣٠٩
وفي المبسوط: ويقوى في نفسيأنّها ليست ببيع، بل هي عقد مفرد.
م ٢/٣١٧
وقال قوم: الحوالة بيع إلاّ أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح، وإنّما هو مبنيّ على الإرفاق والقرض.
م ٢/٣١٦
٢ ـ اعتبار رضا المحيل والمحال عليه والمحتال:
لابدّ من اعتبار رضاه (المحيل) بالحوالة.