المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
أحدها نجاسة:إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحرّي بلا خلاف بين أصحابنا.
أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمها حكم الإنائين لا يصلّى في واحد منهما، وقال بعضهم: يصلّى في كلّ منهما على الإنفراد، وهو الذي اخترناه، وهو مذهب المزني .
وقال أبوحنيفة: يجوز التحرّي في الثياب على الاطلاق، وأمّا الأواني ، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز.
وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجساً وبعضها طاهراً، سواءً كان عدد النجس أقل أو أكثر أو استويا.
خ ١/١٩٦ ـ ١٩٨،٤٨١
ب ـ حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الماء والبول:إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر والآخربولواشتبهافلاخلافأنه لا يجوز التحرّي .
وإنّما يختلف أبوحنيفة والشافعي في تعليل ذلك.
خ ١/١٩٨
جـ ـ حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الطاهر والنجس ثمّ انقلب أحدهما:إذا كان معه إناءان أحدهما نجس فاشتبها عليه ثمّ انقلب أحدهما فإنّه لا يجوز استعمال الآخر.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: يتحرّى فيه، وهو قول أبي العباس. والآخر: أنّه لا يجوز، وهو قول الأكثر.
خ ١/١٩٩ ـ ٢٠٠
د ـ لو تنجس أحد كمّي القميص أو تنجس موضع منه لا يعرفه:من كان معه قميص فنجس أحد كمّيه لا يجوز له التحرّي فيه، فإن قطع واحداً منهما فمثل ذلك. وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثمّ قطعها بنصفين لا يجوز التحرّي .
ولأصحاب الشافعي في الكمّين وجهان، قال أبوالعباس: يجوز التحرّي ، وقال أبوإسحاق: لا يجوز التحرّي . فإن قطع الكمّين جاز التحرّي عند الجميع من أصحابه قولاً واحداً.
فأمّا إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحرّي عندهم.
خ ١/٤٨٢
٢ ـ هل يتحرّى من أحرم ونسي بماذا أحرم؟
إحرام/رابعاً١جـ (خ ٢/٢٩٠ ـ ٢٩١)
٣ ـ تحرّي القبلة:
قبلة/ثانياً٢ب،٣
٤ ـ تحرّي الأسير والمحبوس شهر رمضان:
شهر رمضان/أوّلاً٨
(خ ٢/٢١٦ ـ ٢١٧،م ١/٢٦٨)
٥ ـ تحرّي الحائض المبتدئة إذا فقدت العلم بعادتها وعادة أقرانها:
حيض/ثانياً٣ أ/٥ً،أ/٦ً