المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٠
على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوّذ.
خ ١/١٠٠ ـ ١٠١
وفي المبسوط نحوه، إلاّ انّه قال:والاحتياطألاّيزيد على سبع آيات أو سبعين آية.
م ١/٢٩
وفي النهاية نحو ما في الخلاف (٢٠).
وفي الاقتصاد (٢٤٤) نحوه.
جـ ـ اللبث في المساجد:لا يجوز للجنب المقام في المسجد، ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرّب عليه الطريق، أو يستدعي منه إنساناً، جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك. وبه قال الشافعي ، ومالك.
وقال أبوحنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال، لفرضه ولا لغيره، إلاّ في موضع الضرورة، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم، فإنّه يخرج منه.
خ ١/٥١٣ ـ ٥١٤
وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه.
وفي النهاية نحوه، وأضاف:إلاّ المسجد الحرامومسجدالمدينةفإنه،لا يدخلهما على حالٍ.
وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي فاحتلم، فليتيمّم من موضعه، ثمّ يخرج للاغتسال.
ن/٢٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٩).
٤ ـ ما يكره للجنب:
يكره للجنب الأكل، والشرب، إلاّ بعد المضمضة، والاستنشاق والنوم، إلاّ بعد الوضوء. والخضاب، ويكره مسّ المصحف غير الكتابة.
م ١/٢٩
وفي النهاية (٢١)، والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه إلاّ أنّه لم يذكر مسّ المصحف في الأخير.
(ويكره حضوره عند المحتضر).
انظر أيضاً: احتضار/٢ب (ن/٣٠،م ١/١٧٤)
٥ ـ حكم عرق الجنب:
عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام، يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال، فلا بأس بالصلاة فيه.
وأجاز الفقهاء كلُّهم ذلك ولم يفصّلوا.
خ ١/٤٨٣
وفي المبسوط نحوه، وقال:وأمّا إن كانت الجنابة من حرام، وجب غسل ما عرق فيه.
م ١/٣٧
وفي النهاية نحوه، وقال:لا بأس بعرق الجنب، واجتنابه أفضل.
ن/٥٣
٦ ـ حكم ما لو اجتمع جنب وحائض وميّت أو جنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم:
إذا اجتمع جنب وحائض وميّت، أو جنب وحائض، أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، ولم يكن ملكاً لأحدهم، كانوا مخيّرين في استعمال من شاء منهم، فإن كان ملكاً لأحدهم، كان أولى به.
م ١/٣٤