المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
د/٧ً ـ حكم الحجّ لمن له دين في ذمّة الغير:إن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحجّ، وإن كان على مليّ جاحد أو معترف معسر، أو إلى أجل لم يجب عليه الحجّ.
م ١/٢٩٨
د/٨ً ـ حجّ من له مال وعليه دين بقدره:إن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالاًّ أو مؤجّلاً.
م ١/٢٩٨
د/٩ً ـ صرف مال الاستطاعة في النكاح:وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له، لزمه فرض الحجّ وتقديمه على النكاح، سواء خاف العنت أو لم يخف، ويلزمه الصبر.
م ١/٢٩٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الأوزاعي : إن خشي العنت فالنكاح أولى، وإن لم يخف العنت فالحجّ أولى.
وقال أصحاب الشافعي : ليس لنافيها نصّ، غير أنّ الذي قاله الأوزاعي قريب.
خ ٢/٢٤٨
د/١٠ً ـ حكم الحجّ لو بذل له ما يكون به مستطيعاً أو حجّ به بعض إخوانه:إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً وجائياً ويخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحجّ.
م ١/٢٩٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني وهو الذي يختارونه: أنّه لا يلزمه.
خ ٢/٢٥١
وفي النهاية:من ليس معه مال، وحجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك، إلاّ أنّه يستحبّ له أن يحجّ بعد يسار. فإنّه أفضل.
ن/٢٠٤
وفي الاستبصار (٢/١٤٣):أنّه يعيد الحجّ إذا أيسر.
د/١١ً ـ أخذ الوالد ما يحجّ به من مال ولده لو لم يملك الاستطاعة:إذا علم أنّ له من يطيقه على أداء الحجّ عنه لا يلزمه فرضه، ولداً كان أو ذا قرابة، وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ويجب عليه إعطاؤه.
م ١/٢٩٩
وفي النهاية:ومن لم يملك الاستطاعة، وكان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد، ويحجّ.
ن/٢٠٤
وفصّل في الخلاف فقال في غير الولد على نحو المبسوط، وأضاف:وبه قال مالك وأبوحنيفة. وقال الشافعي : يلزمه فرض الحجّ.
وقال في الولد على نحو النهاية وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٢/٢٥٠
وفي التهذيب (٥/١٥) أجمل في أنّه يأخذ من مال الولد.
د/١٢ً ـ حجّ من لم يجد الزاد والراحلة فتكلّفه:من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه