المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧
يصلّي الظهر.
ن/٢٤٩
وفي المبسوط (١/٣٦٥)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، وفي الاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
أ/٣ً ـ الدعاء عند التوجّه إلى منى وعند النزول بها:إذا توجّه إلى منى فليقل: أللهمّ إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي . فإذا نزل منى قال: اللهمّ هذه منى وهي ممّا مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك.
م ١/٣٦٥ ـ ٣٦٦
وفي النهاية (٢٤٩) نحوه.
[١]ـ حدّ منى:حدّمنىمنالعقبة إلى وادي محسّر.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٤٩) نحوه.
أ/٤ً ـ خروج الإمام من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس ومن عداه بعد الفجر:يستحبّ للإمام أن لا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر بها، وموسّع له أيضاً إلى طلوع الشمس ولا يجوز له أن يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس، ومن اضطرّ إلى الخروج قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج ويصلّي في الطريق.
ن/٢٤٩ ـ ٢٥٠
وفي المبسوط (١/٣٦٦)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
أ/٥ً ـ الدعاء عند التوجّه إلى عرفات:وإذا توجّه إلى عرفات، فليقل: اللهمّ إيّاك قصدت وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلي وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي . ويكون على تلبيته، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس.
ن/٢٥٠
وفي المبسوط (١/٣٦٦) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٦) بإيجاز.
أ/٦ً ـ الغسل عند الوقوف: يستحبّالغسل عند الوقوف بعرفة.
خ ٢/٢٨٦
وفي المبسوط (١/٣٦٦)، والنهاية (٢٥٠) نحوه، إلاّ أنّه أضاف فيهما:إذا زالت الشمس اغتسل.
أ/٧ً ـ الجمع بين صلاة الظهر والعصر:ينبغي أن يصلّي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين.
صا/٣٠٦
وفي المبسوط (١/٣٦٦)، والنهاية (٢٥٠)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣) نحوه.
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه (الجمع بينهما بأذان وإقامتين) قال الشافعي وأبوحنيفة. وقال مالك: بأذانين وإقامتين. وقال أحمد بإقامتين.
خ ٢/٣٣٤