المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
ما يؤدّون عن أنفسهم، فإن كانوا يؤدّونه من أموالهم، جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم، وإن كان ذلك من أموال أولادهم، لا يجوز ذلك.
م ٢/٤١
ب ـ أخذ الجزية من النساء:المرأة لا جزية عليها.
م ٢/٤٠
ب/١ً ـ اشتراط الجزية في عقد الذمّة للمرأة:إذا بقت المرأة في دار الحرب، تطلب أن يُعقد لها الذمّة، لتصير إلى دار الإسلام، عُقد لها الذمّة بشرط أن يجري عليها أحكامنا، ولا يشرط عليها الجزية. ولا فضل بين أن تجي ء وحدها أو معها غيرها.
م ٢/٤٠
ب/٢ً ـ طلب المرأة عقد الذمّة لها مقابل جزية تؤخذ منها:إذا بذلت المرأة الجزية، وسألت عقد الذمّة لها بالجزية، عرّفها الإمام أنّه لا جزية عليها. فإن قالت: عرفت هذا غير أنّي أختار أن اُؤدّي ، قُبل ذلك منها، ويكون هبة لا جزية يلزم بالقبض، وإن امتنعت قبل الإقباض، لم تجبر عليها.
م ٢/٤٠
ب/٣ً ـ طلب الصلح مقابل وضع الجزية على النساء:لو أنّ أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء والصبيان، فامتنع الرجال من الصلح على الجزية، وبذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء والولدان، لم يجز. فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح، ولا يلزم النساء بشي ء.
فإن طلب النساء ذلك ودعوا إلى أن تؤخذ منهم الجزية ويكون الرجال في أمان لم تصحّ منهنّ الجزية.
فإن قُتل الرجال، وسألت النساء أن يُعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام، عُقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ، وليس له سبيهنّ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئاً، فإن أخذ شيئاً ردّه. وقد قيل: إنّه يحتال عليهنّ حتى يفتحوا ويُسبين، ولا يعقد لهنّ الأمان.
م ٢/٤٠
جـ ـ أخذ الجزية من المجنون:المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه، وإن كان ممّن يجنّ أحياناً ويفيق أحياناً، حكم بحكم الأغلب. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون، ولا تلفّق أيامه. وقال أكثر أصحابه. تلفّق أيامه، فإذا بلغت حولاً، وجبت الجزية.
خ ٥/٥٤٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فأمّا إن أفاق نصف الحول وجُنّ نصفه، فإن كانت الإفاقة في الأوّل وجُنّ في ما بعد وأطبق، فلا جزية عليه، وإن كان جنونه في الأوّل وإفاقته في باقيه واستمرّت الإفاقة، فإنّه إذا حال الحول من وقت الإفاقة، اُخذت منه الجزية.
م ٢/٤١
٢ ـ المملوك:
المملوك لا جزية عليه، ولا يكون الإمام فيه