المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٠
والعطية، أن تعطيه بحيث يمكنه القبض والتسليم، فإذا كان كذلك فقد وجدت الصفة قَبِل أو لم يَقْبَل، قَبَضَ أو لم يَقْبَض، وإذا وجد العطاء وقع الطلاق بائناً واستقرّ الألف عليها وليس لها الرجوع في ما بذلت.
م ٤/٣٥١
٨ ـ إذا قال: أنت طالق وعليك ألف:
إذا قال: أنتِ طالق وعليك ألف؛ وقع الطلاق رجعيّاً ولا شي ء له عليها.
فإذا ثبت ذلك، فإن ضمنت له الألف بعد ذلك لم يصحّ ضمانها، لأنّه ضمان ما لم يجب، وإن أعطته ألفاً كان ابتداء هبة من جهتها فلا يصير الطلاق الرجعي به بائناً.
وإن تصادقا على أنّ كلامه كان جواباً لاستدعائها، مثل أن يتّفقا أنّ هذا جواب لقولها: طلّقني طلقة بألف، فقال: أنتِ طالق وعليك ألف، بدليل أنّه لو أجابها فقال: أنت طالق وسكت، لزمها الألف.
فإن اختلفا فقال: هذا القول جواب لاستدعائك والطلاق بائن وعليك ألف، فأنكرت فالقول قولها مع يمينها، فإذا حلفت فلا شي ء عليها ويكون الطلاق بائناً.
م ٤/٣٥٨
٩ ـ إذا قال: أنت طالق على أنّ عليك ألفاً، أو على ألف:
إذا قال لها: أنت طالق على أنّ عليك ألفاً، فقد علّق طلاقها بشرط أن يكون عليها ألف، وإنّما يكون عليها ألف لضمانها ذلك، فإذا ضمنت وقع الطلاق، وإنّما يصحّ هذا إذا كان ضمانها جواباً لكلامه.
وهكذا الحكم فيه إذا قال لها: أنت طالق على ألف، لأنّ تقدير قوله على ألف أي ألف تحصل لي عليك، فإِذا ضمنت وقع الطلاق.
م ٤/٣٥٨ ـ ٣٥٩
١٠ ـ تعليق الخلع على وقت معيّن:
إذا قال لها: أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر، أو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف،عندنالا يصحّ لأنّه معلّق بشرط، وعندهم على وجهين، أحدهما: يصحّ، والثاني : لا يصحّ. فمن قال يصحّ فلا كلام، ومن قال لا يصحّ، فإن أوقع الطلاق ههنا وجب مهر المثل كالتي قبلها.
م ٤/٣٦١
١١ ـ تعليق الخلع على مشيئة الزوجة:
إذا قالت له: طلّقني على ألف، فقال: أنت طالق على ألف إن شئتِ، لم تطلّق حتّى تشاء، وإن أتت بالمشيئة جواباً لكلامه صحّ ولزم البدل، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد،وعندنالا يصحّ على كلّ حال.
م ٤/٣٥٠
١٢ ـ تعليق الخلع على ضمان الفدية:
إذا قال لها: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق، فإن ضمنت له على الفور صحّ الخلع، وإن تراخى الضمانعنوقتالجواب،بطل،وعندناأنّها مثل الاُولى.
م ٤/٣٥٠
١٣ ـ تعليقخلعالزوجتينمعاًعلى المشيئة:
إذا قال لزوجتين له: أنتما طالقتان إن شئتما