المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
وفي موضع آخر من المبسوط:إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوّجها عاقلاً ثمّ جنّ، أو زوّجه أبوه لحاجة إلى النكاح، فليس لأبيه أن يطلّقها عنه ولا أنْ يخالعها بعوض بلا خلاف.
م ٤/١٨٤
٢ ـ شروط المختلعة:
أ ـ الطهر:لا يصحّ الخلع إلاّ في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع.
خ ٤/٤٢٢
ونحوه في المبسوط (٤/٣٤٣ ـ ٣٤٤).
وفي النهاية نحوه، وأضاف:أو تكون غير مدخولٍ بها، أو يكون غائباً عنها زوجها المدّة التي قدّمناها، أو لم تكن قد بلغت مبلغ النساء، أو تكون قد أيست من المحيض.
ن/٥٢٩ ـ ٥٣٠
ب ـ العقل:ليس لوليّ المجنونة أن يختلعها من زوجها بشي ء من مالها بلا خلافٍ.
م ٤/١٨٥
جـ ـ الاختيار وعدم الإكراه:إذا أكرهها على الخلع، فبذلت عوضاً واختلعت نفسها مكرهة، كان الخلع باطلاً وعليه ردّ ما أخذه منها بغير حقّ،والطلاقواقع،لأنّهأوقعهباختياره،ولهالرجعة.
وهكذا إن كان الإكراه، أن منعها حقّها فبذلت الفدية، واختلعت نفسها كان هذا إكراهاً فلا يصحّ أخذ الفدية به ولا تسقط الرجعة، فجعل منع الحقّ إكراهاً. هذا عند بعض المخالفين، فأمّاعندنافالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّ هذا ليس بإكراه لأنّه لا دليل عليه.
م ٤/٣٤١
د ـ أن تكون كارهة لزوجها:
د/١ً ـ اشتراط الكراهة من جهة الزوجة خاصة:قال أصحابنا: الخلع لا يكون إلاّ بكراهة من جهتها.
م ٤/٣٧٣
وفي النهاية:إنّ الخلع لا يكون إلاّ بشي ء من جهة المرأة خاصة.
ن/٥٢٩
د/٢ً ـ لو خالع أو طلّق بعوض مع عدم كراهة الزوجة له:(لو كانت) الحال بينهما عابرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئاً على طلاقها، فهذا مباح عند الفقهاء.
وقال قوم: هو محظور، وبه قال أهل الظاهر وجماعة، وهو الذي يقتضيه رواياتنا ومذهبنا.
م ٤/٣٤٣
٣ ـ عدم تعليق الخلع على شرط أو صفة:
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة.
وقال جميع الفقهاء إنّه يقع.
(فـ)إذا قال لها: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق. لم يقع الخلع؛ لأنّه طلاق بشرط فلا يصحّ.
وقال أبوحنيفة: متى أعطته عبداً وقع الطلاق، أيّ عبد كان ويملكه الزوج.
وقال الشافعي : متى أعطته العبد وقع الطلاق، ولا يملكه الزوج؛ لأنّه مجهول، وعليها مهر مثلها.
خ ٤/٤٣٦ ـ ٤٣٧