المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
في الإبل والشاة.
م ٢/١٢٥
٤ ـ التصرية في الأتان:
إذا صرّى أتاناً فلا يثبت فيه حكم التصرية.
خ ٣/١٠٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٥).
وقال أصحاب الشافعي : له ردّها. وأمّا ردّ التمر فمبنيّ على طهارة لبنها. فقال أبوسعيد الاصطخري : لبنها طاهر. وقال باقي أصحابه: لبنها نجس. فمن قال طاهر ردّ بدله صاعاً من تمر، ومن قال نجس لا يردّ شيئاً.
خ ٣/١٠٦
٥ ـ التصرية في الجارية:
إذا صرّى جارية وباعها لم يثبت له الخيار لمكان التصرية.
خ ٣/١٠٥ ـ ١٠٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٥).
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أنّ ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم، وهو الأصحّ عندهم. والثاني : أنّه يردّها ولا يردّ معها صاعاً من تمر. والثالث: لا يردّها أصلاً.
خ ٣/١٠٥ ـ ١٠٦
٦ ـ زوال التصرية:
إذا اشتراها مصرّاة ثمّ زال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار.
خ ٣/١٠٦ ـ ١٠٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٥).
وللشافعي وأصحابه فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه. والآخر: أنّ الخيار لا يسقط؛ لأنّه تدليس، وهو ضعيف.وعنديأنّ هذا الوجه قوي ؛ لمكان الخبر.
خ ٣/١٠٦ ـ ١٠٧
٧ ـ ظهور عيب آخر بعد الرضا بالتصرية:
إذا رضي المشتري (بالمصرّاة) وحلبها زماناً ثمّ أصاب بها عيباً غير التصرية فله ردّها بالعيب ويردّ صاعاً من تمر أو برّ بدل لبن التصرية، ولا يردّ اللبن الحادث.
م ٢/١٢٥
تصريح
ـ التصريح والكتابة في العقود والايقاعات:
انظر: كناية
تصفيق
ـ تصفيق المصلّي إذا عرضت له حاجة:
صلاة/عاشراً٣ ح/١ً
تصوير
١ ـ الاكتساببالصوروالتماثيل المجسّمة:
اكتساب/ثانياًأ (ن/٣٦٤،٤٠٣)
٢ ـ استعمال الصور:
يكره استعمال الصّور، وشراء ما عليه