المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٨
فإن مات أو هرب، اُخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته، فإن لم يكن له أحد، اُخذت من بيت المال.
ن/٧٣٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : وهي تلزم العاقلة.
وقال أبي شبرمة: هي حالّة في مال القاتل.
خ ٥/٢٢١، ٢٦٩
ونحوه في المبسوط (٧/١١٥).
جـ ـ مدّة استئداء دية شبيه العمد:[دية شبيه العمد]عندناتؤخذ في سنتين.
م ٧/١١٥
وفي النهاية:روى بعض أصحابنا أنّ هذه الدية تُستأدى في سنتين.
وفي الخلاف:وروي ... تُستأدى منه في سنة.
وقال الشافعي : والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين.
وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالّة.
خ ٥/٢٢١
٣ ـ دية قتل الخطأ:
أ ـ مقدارها:دية الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون، وثلاثون منها حقّة.
وقد روي : خمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون. وبه قال الحسن البصري .
وقال الشافعي : هي أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة، جميع أسنان الزكاة، وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري .
وقال أبوحنيفة: هي أخماس أيضاً وخالف في فصل، فقال مكان بني لبون بني مخاض، وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق.
خ ٥/٢٢٤ ـ ٢٢٦
ونحوه مختصراً في المبسوط (٧/١١٥).
وكذا في النهاية، وأضاف:أو ألف من الشياه أو مئتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مئتا حُلّة، كما ذكرناه في قتل العمد سواء.
ن/٧٣٨
ب ـ تحمّل العاقلة لدية الخطأ:الدية في قتل الخطأ تجب ابتداءً على العاقلة.
وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، ولا أعرف به نصاً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يجب على القاتل ابتداءً ثمّ يتحملها عنه العاقلة، وبه قال أبوحنيفة. والثاني : مثل ما قلناه.
خ ٥/٢٨٥،٢٦٩،٢٨٠
ونحوه في موضع آخر، وأضاف:وقال الأصم: أنّه يلزم القاتل دون العاقلة، قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج.
خ ٥/٢٧٥ ـ ٢٧٦
ونحوه في النهاية، وأضاف:ومتى كان