المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٨
ذوق
١ ـ تذوّق الصائم المرق:
صوم/أوّلاً٢ جـ/٥ً (ن/١٥٧،م ١/٢٧٣)
٢ ـ دية الجناية على حاسّة التذوّق:
ديات/رابعاً٥ (م ٧/١٣٣)
ذوالقربى
١ ـ من هم ذوي القربى:
أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله) بنو هاشم خاصة، وهم ولد أبي طالب والعباس وأبي لهب، وليس لهاشم عقب إلاّ من هؤلاء. وأضاف قوم من المخالفين بني عبدالمطلب وجميع ولد عبدمناف وهم أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس وكذلكقولهمفي سهمذي القربى، والصحيح الأوّل.
م ٣/٣٠٢
وفي المسائل الحائريات:مسألة: عن قول اللّه عزوجل لنبيّه (صلى الله عليه و آله) : «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى»فإن كان المراد جميع قرباه بقي على العموم، وإن كان فيهم الكفّار والضلاّل والفسّاق والفجّار ومَن يجب ذمّه والبراءة منه، ومثل هؤلاء لا يسأل النبيُّ الاُمّة مودتّهم وإن كان المراد بذلك الأئمة (عليهم السلام) فإنّ الإمام إذا ثبتت إمامته وجبت طاعته ولزمت مودّته، فلا حاجة إلى هذا الأجر، فما الكلام في ذلك؟
الجواب: المراد بذلك مودّة ذوي القربى الذين تجب طاعتهم، وليس إذا علمنا وجوب طاعتهم بالإمامة ومحبّتهم علينا لا يجوز أن تجب علينا محبّتهم وقد قال اللّه تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول»وإن كنّا علمنا وجوب طاعة اللّه ورسوله بالعقل والعلم المعجز.
وليس يمنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنّه تجب علينا محبّتهم ومودتّهم؛ لمكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم لمكان فسقهم.وعندناتجتمع المحبّة في شخص واحد على إيمانه وطاعته مع البغض له على فسقه ومعاصيه، وإنّما يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم.
ر/٣١٨
٣ ـ إعطاء ذوي القربى من الزكاة:
زكاة/رابعاً٢هـ
٤ ـ سهم ذوي القربى في الخمس:
خمس/ثالثاً١
٥ ـ البدء بذوي القربى عند قسمة الغنيمة:
غنيمة/ثالثاً٣هـ (م ٢/٧٥)
٦ ـ حكم تصدّي ذوي القربى لجباية الصدقات:
زكاة/رابعاً٢ هـ/٥ً
ذوالقعدة
١ ـ ذو القعدة من الأشهر الحرم:
الأشهر الحرم/١ (ن/٧٥٦،م ٢/٣)
٢ ـ ذو القعدة من أشهر الحج:
حجّ/خامساً١ ب/١ً[١] (ن/٢٠٧،٢٨٦)