المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٤
العمرة وقبل الإحرام بالحجّ على قولين، أحدهما: لا يجوز، والثاني : يجوز.
خ ٢/٢٧٣
[٣]ـ إخراج الهدي قبل يوم النحر:إذا أحرم بالحجّ وجب الهدي ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : إذا أحرم بالحجّ يجوز له إخراجه، قولاً واحداً، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة، قولاً واحداً.
خ ٢/٢٧٤
[٤]ـ حكم من وجب عليه الهدي ولم يجد ثمنه:
انظر: ب/٥ً
[٥]ـ هدي الصبيّ:الصبيّ إذا حجّ به متمتّعاً وجب على وليّه أن يذبح عنه.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
[٦]ـ هدي المملوك إذا حجّ بإذن مولاه:المتمتّع إذا كان مملوكاً وحجّ بإذن مولاه كان المولى مخيّراً بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، وإذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيّام التشريق فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصوم، وإن أمره لم يكن به بأس، وإنّما الخيار قبل انقضاء هذه الأيّام.
م ١/٣٧١،٣٢٨
وفي النهاية (٢٥٦) نحوه.
وإن أُعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدي ولم يجزه الصوم مع الإمكان، فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل.
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٦) نحوه.
[٧]ـ محل ذبح الهدي المنذور:من نذر أن ينحر بدنة فإن سمّى الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به، وإن لم يسمّ الموضع لا يجوز أن ينحرها إلاّ بفناء الكعبة.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : في المطلق كدماء الحجّ، إن كان محصراً فحيث يحلّ، وإن لم يكن محصراً ففيه المسائل الثلاثة (إن نحر وفرّق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر وفرّق اللحم من الحل لم يجزه عنده، خلافاً لأبي حنيفة، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم، فإن كان تغير لم يجز، وإن فرقه طرياً في الحرم فعلى وجهين خ ٢/٤٣٨).
خ ٢/٤٣٩
وفي الاقتصاد:إن كان وجب عليه هدي في نذر وكان حاجّاً ذبحه بمنى وإن كان معتمراً ذبحه بمكّة.
صا/٣٠٨
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٦) نحوه.
[٨]ـ حكم الهدي لو نذره على الاءطلاق:إذا قال: للّه عليّ هدي، أو أن أهدي هدياً، فعليه أن يهدي إمّا من الإبل أو البقر أو الغنم. وبه قال