المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠
وأدناها عنده أربعون في حدّ العبد في القذف، وفي شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبداً أربعين.
وقال ابن أبي ليلى وأبويوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون. وهذا مثل ما قلناه.
وقال مالك والأوزاعي : هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل.
خ ٥/٤٩٨
أ ـ تعزير الصبي والمملوك:الصبي والمملوك إذا أخطأا، اُدّبا بخمس ضربات إلى ستّ، ولا يزاد على ذلك.
فإن ضرب إنسانٌ عبده بما هو حدّ كان عليه أن يُعتقه كفّارة لفعله.
ن/٧٣٢
٣ ـ ثبوت موجب التعزير بالبيّنة والإقرار:
لواط/ثالثاً٩
زنا/ثالثاً٦
وطء/ثالثاًجـ
٤ ـ من له إقامة التعزير:
أ ـ الإمام:التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلاّ أنّه إذا عُلم أنّه لا يردعه إلاّ التعزير لم يجز له تركه، وإن علم أنّ غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره.
خ ٥/٤٩٧
ونحوه في المبسوط (٨/٦٩،٦٦)، وأضاف:فإن رأى أن يوبّخه على ذلك أو يبكّته أو يحبسه فعل.
م ٨/٦٦
وبه قال أبوحنيفة. وقال الشافعي : هو بالخيار في جميع الأحوال.
خ ٥/٤٩٧
(وانظر أيضاً: حدود٣)
ب ـ غير الإمام ممّن له التأديب:إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز، كان له ضربها على ذلك ضرباً لا يبلغ به أدنى الحدود تأديبا لها وزجراً لها عمّا هي عليه،وعندنايضربها ضرباً خفيفاً حتّى روى أصحابنا أنّه يضربها بالسواك.
م ٨/٦٦
وهكذا يضرب الرجل ولده وكذلك الجدّ وأمين الحاكم والوصيّ يؤدّب اليتيم وكذلك المعلّم يؤدّب الصبيان إجماعاً؛ ويكون التعزير بما دون الحدّ.
م ٨/٦٩
وإذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئاً يستحقّ به التعزير فله أن يعزّره لأنّه مملوك له.
م ٦/١٤٤
٥ ـ التعزير زيادة على الحدّ:
أ ـ اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ:
لواط/ثالثاً٣ (ن/٧٠٨)
ب ـ الزنا أو شرب المسكر في الزمان الشريف والمكان الشريف:
زنا/ثالثاً٣ط (ن/٦٩٨)
مسكر/ثانياً٣ د/٩ً (ن/٧١٤)
جـ ـ وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة:
زنا/ثالثاً٢ل (ن/٧٠٨)