المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٥
وقال أبوحنيفة: فيه عُشر قيمته إن كان ذكراً، ونصف عشر قيمته إن كان أُنثى، فاعتبره بنفسه.
ويعتبر قيمتها (الأمة) حال الجناية دون حال الإسقاط.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وبه قال أبوإسحاق. والثاني : يعتبر حال الإسقاط، وبه قال المزني والإصطخري .
خ ٥/٢٩٨
ونحوه في المبسوط (٧/٢٠٥)، وأضاف:فإن ضرب بطن مدبّرة أو معتقة نصفه(١)ـ عندهم ـ أو مكاتبة أو أُمّ ولد فألقت جنيناً ميّتاً ففيه عشر قيمة أُمّه لأنّه جنين مملوك.
وإن وطىء أمة بشبهة فأحبلها فالولد حرّ، وإن وضعته حيّاً فعليه قيمته يوم وضعته، فإن قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمداً وإن كان خطأ أو شبه العمد فكمال الدية.
فإن أحبلها الواطىء بحرّ فضرب رجل بطنها فألقته ميّتاً ففيه دية الجنين الحرّ. ويكون عشر قيمة اُمّه لو كانت حرّة، وتكون هذه الدية على الجاني للواطىء ـ فإنّه أبوه ـ إن لم يكن له وارث سواه.
وأمّا أبوه فعليه لسيّد الأمة في الجنين عشر قيمتها، فإن كان عشر القيمة والغرّة سواء، أخذ الواطىء من الجاني الغرّة وأخذ السيّد من الواطىء عشر القيمة، وإن كانت الغرّة أكثر كان الفضل للواطىء، وإن كانت الغرّة أقل كان على الواطىء تمام عشر القيمة لسيّدها.
م ٧/٢٠٥ ـ ٢٠٦
٥ ـ دية جنين الكافر:
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عُشر ديته ثمانون درهماً.
وقال الشافعي : فيه الغرّة قيمتها عُشر دية أُمّه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية؛ لأنّ ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي : عشر دية أُمّه أربعون درهماً.
وإذا كان الجنين متولداً بين مجوسي ونصرانية، أو نصراني ومجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء.
وقال الشافعي : فقدّره بأعلاهما دية، إن كانت أُمّه نصرانية ففيه عشر ديتها، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني .
خ ٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧،٢٩٨
ونحوه في المبسوط (٧/١٩٧).
٦ ـ دية قطع جوارح الجنين وأعضائه:
في قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مئة دينار.
ن/٧٧٩
٧ ـ إرث دية الجنين:
دية الجنين موروثة عنه، ولا تكون لاُمّه خاصة، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة.
وقال الليث بن سعد: تكون لاُمّه، ولا تورث عنه.
خ ٥/٢٩٤ ـ ٢٩٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ويرثها من