المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٥
باجتهاده، ولا تبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين.
م ٧/١٥٥
ب ـ أصابع الرجلين:في أصابع الرجلين الدية كاملة. وفي كلّ واحدة منها عشر الدية، وحكم المرأة حكم الرجل سواء.
وقد روي أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع، كما ذكرناه في اليدين سواء.
ن/٧٧٠
وفي الخلاف:الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهامعندنا، وعند الفقهاء هي متساوية.
خ ٥/٢٥٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وفي أنملة ثلث دية الإصبع إلاّ الإبهام ففي كلّ واحدة منها نصف ديتها.
م ٧/١٤٣ ـ ١٤٤
١٣ ـ دية الظهر:
إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية.
وقال الشافعي : فيه الحكومة.
خ ٥/٢٥٣
وفي النهاية نحوه (٧٦٩،٧٧٦).
وكذا في المبسوط، وأضاف:ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر، فإن ذهب مشيه ففيه الدية، فأمّا إن صار يمشي على عكّاز بيديه أو باحداهما ففيه الحكومة (عندهم)،وعندنافيه مقدّر. وإن لم يحتج إلى عكاز لكنّه كان يمشي راكعاً ففيه دون ذلك (عندهم)وعندنافيه مقدّر. فإن اعتدل صلبه ومشى بغير عكّاز ففيه حكومة دون ما مضى.
م ٧/١٤٧
أ ـ صلاح الظهر بعد الجناية عليه:في الظهر إذا كُسر ثمّ صلح ثلث الدية.
ن/٧٦٨
وفي موضع آخر:فإن جُبر (بعد كسره) فبرأ على غير عثم ولا عيب ففيه مئة دينار، عشر دية كسره.
ن/٧٧٦
ب ـ إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان:إذا كسر صلبه فشلّت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين.
وقال الشافعي : فيه دية وحكومة. فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب.
خ ٥/٢٥٢
جـ ـ إذا كسر الصلب فذهب جماعه أو مشيه وجماعه:إذا كسر صلبه فذهب جماعه، فإن كان معه علامة تدل على صدقه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه، وإن لم يكن معه وشهد بيّنتان من أهل العلم أنّ مثل هذا قد يذهب به الجماع، فالقول قول المجني عليه، فإذا حلف فله كمال الدية ولا حكومة.
فإن شلّ ذكره بذلك ففيه دية في الذكر وحكومة في كسر الصلب.
م ٧/١٤٧