المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
[٢]ـ حكم المعضوب إذا وجب عليه الحجّ بالنذر أو بإفساد حجّه:المعضوب إذا وجب عليه (الحجّ) بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً، فإذا فعل فقد أجزأه، فإن برأ في ما بعد تولاّها بنفسه.
م ١/٢٩٩
[٣]ـ إذا لم يستنب المعضوب أحداً للحجّ ثمّ مات:إن لم يخرج أحداً عنه والحال هذه، أو يكون متمكّناً من الخروج فلا يخرج وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثاً، فإن لم يخلّف إلاّ قدر ما يحجّ به عنه وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك وجب أن يحجّ به عنه، وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت، وجب أيضاً أن يحجّ عنه من ذلك الموضع، وإن خلّف قدر ما يحجّ به عنه، أو أقلّ من ذلك، ولم يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك، كان ميراثاً لورثته.
ن/٢٠٣
ب/٢ً ـ حكم الاستنابة لمن به علّة يرجى زوالها:إذا كان به علّة يرجى زوالها يستحبّ له أن يحجّ رجلاً عن نفسه، فإذا فعل وبرأ وجب عليه أن يحجّ بنفسه، وإن مات من تلك العلّة سقط عنه فرض الحجّ.
م ١/٢٩٩
وفي الخلاف نحوه من دون ذكر استحباب الاستئجار وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يجزئه والآخر: لا يجزئه وهو الذي يختارونه.
خ ٢/٢٥١
جـ ـ ما يعتبر في النائب:
جـ/١ً ـ أن لا يكون عليه حجّ واجب:من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلاّ بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه، فإذا قضاها جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره، ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ جاز له أن يحجّ عن غيره، فإن تمكّن بعد ذلك من المال كان عليه أن يحجّ عن نفسه وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.
ن/٢٧٧،٢٠٤
وفي المبسوط (م ١/٣٠٢) نحوه.
وكذلكفي الخلاف، وأضاف:وبه قال الثوري .
وقال مالك وأبوحنيفة: يجوز له أن يحجّ عن غيره على كلّ حال، قدر عليه أو لم يقدر. وقال الشافعي : كلّ من لم يحجّ حجّة الإسلام لا يصحّ أن يحجّ عن غيره، فإن حجّ عن غيره انعقد إحرامه عمّا يجب عليه سواء كانت حجّة الإسلام أو واجباً عليه بالنذر.
خ ٢/٢٥٥ ـ ٢٥٦
[١]ـ حكم نيابة من وجب عليه الحجّ فحجّ ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحجّ:المستطيع للحجّ والعمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما، فإن حجّ عن نفسه دون العمرة جاز أن يحجّ عن غيره ولا يجوز أن يعتمر عنه، فإن اعتمر عن نفسه ولم يحجّ جاز أن يعتمر عن غيره ولا يجوز أن يحجّ عن غيره.