المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
هل يكون الإنكار رجوعاً أم لا؟ قال بعضهم: يكون رجوعاً، وقال آخرون: لا يكون رجوعاً. وهذا هو القويّ.
م ٦/١٧٤
وفي الخلاف نحوه مختصراً، وأضاف:وقال الشافعي : إذا قلنا أنّه عتق معلّق بصفة لا يكون رجوعاً، قولاً واحداً، وإن قلنا أنّه وصية فعلى القولين، أحدهما: يكون رجوعاً. والمذهب أنّه لا يكون رجوعاً، ويقال: إن شئت ارجع واسقط الدعوى عند نفسك واليمين.
خ ٦/٤١٤ ـ ٤١٥
٢ ـ حكم سراية التدبير إلى الجزء الآخر من العبد المدبّر بعضه:
أ ـ حكم السراية إذا دبّر المالك بعض عبده:إذا كان للإنسان مملوك فدبّر نصفه كان صحيحاً، ولا يسري إلى النصف الآخر.
وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه فيه قول آخر: إنّه يسري إلى النصف.
خ ٦/٤١٧
وفي المبسوط نحوه (٦/١٨٠).
ب ـ حكم السراية إذا دبّر أحد الشريكين نصيبه من العبد:إن كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه منه حكمنا بأنّه مدبّر، وهل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كلّه مدبّراً؟ قال قوم: إنّه لا يسري إلى نصيبه، وقال آخرون: يقوّم عليه، ويصير الكلّ مدبّراً، فالحكم فيه كما لو كان كلّه له فدبّره، ومن قال: لا يقوّم فنصفه مدبّر ونصفه قنّ.
فإن أعتق سيد المدبّر نصيبه منه قوّم عليه نصيب شريكه وإن أعتق سيد القنّ نصيبه فيه، قال قوم: يقوّم عليه النصف الذي هو مدبّر، وقال آخرون: لا يقوّم، وهوالأقوى عندي .
فإن مات سيد المدبّر منه عتق نصيبه من الثلث، ولا يقوّم عليه الباقي ولا على وارثه.
م ٦/١٨٠
وفي الخلاف نحوه، في عدم السراية إلى النصف الآخر، وأضاف:وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنّه يسري إلى النصف.
خ ٦/٤١٧ ـ ٤١٨
وفي موضع آخر:إذا دبّر أحدهما نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: يقوّم عليه.
خ ٦/٤١٧
٣ ـ حكم المدبّر بعد وفاة المولى:
أ ـ انعتاقه بنسبته من الثلث وانعتاق ثلثه إذا لم يكن للمولى مال سواه:المدبّر يعتبر من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن جبير، ومسروق: يعتبر من رأس المال. وهو قول داود.
خ ٦/٤٢٠
وفي النهاية والمبسوط نحوه، وأضاف في المبسوط:وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه، ولا يقوّم عليه ولا على وارثه.
ن/٥٥٢،م ٦/١٧٤
وفي موضع آخر:إن احتمله الثلث عتق كلّه،