المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
جزاء
١ ـ أحكام جزاء الصيد حال الإحرام:
إحرام/سابعاً٢جـ
٢ ـ أحكام جزاء الصيد في الحرم:
حرم/أوّلاً٢هـ
جزّار
١ ـ كراهة عمل الجزّار:
اكتساب/ثالثاً٣
٢ ـ هل يعطى الجزّار شيئاً من جلود الأُضحيّة:
اُضحيّة/سادساً٤
جزية
أوّلاً ـ عقد الجزية:
١ ـ مشروعية الجزية:
على جواز أخذ الجزية، إجماع الأمّة.
م ٢/٣٦
٢ ـ تمييز عقد الجزية عن عقد الهدنة:
الأمان على ضربين: هدنة، وعقد جزية. فالهدنة: عقد أمان إلى مدّة، إمّا على عوض، أو على غير عوض، وأمّا عقد الجزية، فهو الذمّة.
م ٢/٣٧
وفي موضع آخر:الفرق بينهما، أنّ عقد الذمّة يقتضي أن تجري عليهم أحكامنا وكانوا كالمسلمين، والهدنة عقد أمان لا تتضمّن جري الأحكام.
م ٢/٥٩
انظر أيضاً: أهلالذمّة/أوّلاً١ (م ٧/٢٧٤)
٣ ـ حكم الجزية:
الجزية واجبة على أهل الكتاب، ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها.
ن/١٩٣
٤ ـ ما يقتضيه عقد الجزية على الإمام:
إن كان أهل الذمّة في جوف بلاد الإسلام، أو طرفها، فعلى الإمام أن يدفع عهنم؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك، وإن كانوا بين بلاد الإسلام وبلاد أهل الحرب، أو في جوف بلاد الحرب، فعليه أن يدفع عنهم إذا أمكنه ذلك؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى هذا.
فإن شرط في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب لم يفسد العقد، ومتى قصدهم أهل الحرب، ولم يدفع عنهم حتى مضى حول، فلا جزية عليهم؛ لأنّ الجزية تستحق بالدفع.
م ٢/٥٩ ـ ٦٠
ثانياً ـ من تُقبل منه الجزية ومَن لا تقبل:
١ ـ أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب:
(الكفّار الذين يمكن أن تؤخذ منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس).
م ٢/٩،ر/٢٤٢،صا/٣١٣،ن/٥٣٩
فمن كان من أهل هذين الكتابين المشهورين: