المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٨
اليماني في كلّ شوط فعل وإلاّ افتتح به وختم به وقد أجزأه، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فلا شي ء عليه. ثمّ يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة، ويتخيّر لنفسه من الدعاء ما أراد ثمّ يستلم الحجر الأسود، ثمّ يودّع البيت، ويقول: اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك ثمّ يأتي زمزم فيشرب منه، ثمّ يخرج ويقول: آئبون تائبون لربّنا حامدون إلى ربّنا راجعون، ومن لا يتمكّن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلك حتّى خرج لم يكن عليه شي ء.
م ١/٣٨٢
وفي النهاية (٢٧٠) نحوه.
وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣١٠) بإيجاز.
هـ/١ً ـ وداع الحائض للبيت:إذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف.
م ١/٣٣١
وفي النهاية (٢٧٧)، والجمل والعقود (ر/٢٣٩)، والاقتصاد (٣١١) نحوه.
و ـ الخروج من المسجد الحرام من باب الحنّاطين:إذا خرج من المسجد فليكن خروجه من باب الحنّاطين فيخرّ ساجداً ويقوم مستقبل الكعبة فيقول: اللهمّ إنّي أنقلب على لا إله إلاّ اللّه.
م ١/٣٨٢
وفي النهاية (٢٧١)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨) والاقتصاد (٣١٠) نحوه.
ز ـ شراء تمر بدرهم والتصدّق به:إذا أراد الخروج من مكّة اشترى بدرهم تمراً وتصدّق به ليكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في الإحرام.
م ١/٣٨٢
وفي النهاية (٢٧١)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣١٠) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
خ ٢/٤٥٢
ح ـ الخروج من أسفل مكة:
طواف/ثانياً٢جـ
ط ـ شرب الحاج من نبيذ السقاية:قال الشافعي : يستحبّ لمن حجّ أن يشرب من نبيذ السقاية الذي لم يشتدّ ولم يتغيّر. ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصّاً.
خ ٢/٤٥٠
ي ـ عزم الحاج على العود:يستحبّ لمن انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليه ويسأل اللّه تعالى ذلك.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٨٦) نحوه.
ك ـ الخروج من مكّة بعد الفراغ من المناسك:يكره المجاورة بمكّة، ويستحبّ إذا فرغ من مناسكه الخروج من مكّة.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٨٦) نحوه.
ل ـ التوجّه إلى المدينة لزيارة النبي (صلى الله عليه و آله) ونزول المعرّس ومسجد غدير خم:إذا خرج الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة