المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
[٦]ـ أفضل الأوقات للإحرام:الأفضل أن يحرم بالحجّ يوم التروية، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين ويكون على غسل، فإن لم يتمكّن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقيّة نهاره أو أيّ وقت شاء بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات.
م ١/٣٦٤
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، سواء كان واجداً للهدي أو عادماً له.
وقال مالك: المستحبّ أن يحرم إذا أهلّ ذو الحجّة.
خ ٢/٢٨١
وفي النهاية:إذا أراد الإنسان أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس.
ن/٢٤٧
[٧]ـ الإحرام بالعمرة بدل الحجّ سهواً:من سهى في حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضى في أفعال الحجّ وليس عليه شي ء.
م ١/٣٦٥
وفي النهاية (٢٤٨)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
[٨]ـ الطواف بعد الإحرام بالحجّ:إذا أحرم بالحجّ لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع إلى منى، فإن سهى فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية.
م ١/٣٦٥
وفي النهاية (٢٤٨) نحوه.
[٩]ـ نسيان الإحرام:من نسى الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها ولا شي ء عليه، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شي ء.
م ١/٣٦٥
وفي النهاية (٢٤٨)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
ب/٥ً ـ عدم كون الحاج من حاضري المسجد الحرام:من شروط التمتّع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، والمكّي ليس فرضه التمتّع بلا خلاف.
م ١/٣٠٧
[١]ـ حجّ التمتّع لمن جاور بمكّة:من جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتّع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحجّ متمتّعاً، فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك.
م ١/٣٠٨
وفي النهاية (٢٠٦) نحوه.
وفي موضع آخر:وإن كان من غير مكّة، وانتقل إلى مكّة، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعداً كان من الحاضرين وإن كان أقلّ من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده.
م ١/٣٠٨
[٢]ـ حجّ التمتّع لمن كان له منزلان في مكّة وفي غيرها:إن كان له منزل بمكّة ومنزل في غير مكّة، فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه