المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥
من وضعها مع الكفن طرحت في القبر، فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسّل أهل الخلاف، فإن اضطر إليه غسّله غسل أهل الخلاف ولا يترك مع الجريدة.
م ١/١٨١
٩ ـ تلقين الميّت الشهادتين وأسماء الأئمة (عليهم السلام) :
ويستحبّ أن يلقّن الميّت الشّهادتين وأسماء الأئمّة عند وضعه في القبر قبل تشريج اللّبن عليه، فيقول الملقّن: «يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أنّ لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ علياً أميرالمؤمنين والحسن والحسين ـ ويذكر الأئمة إلى آخرهم ـ أئمتك أئمة الهدى الأبرار».
ن/٣٨
وفي المبسوط (١/١٨٦ ـ ١٨٧) مثله.
وأشار إليه في الجمل والعقود (ر/١٦٧)، والاقتصاد (٢٥٠).
وفي الخلاف:الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
خ ١/٧٠٦
١٠ ـ تشريج اللّحد باللّبن والدعاء للميّت:
يشرج عليه اللبن، ويقول من يشرجه: اللّهمّ صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك مرحمة يستغني بها عن رحمة من سواكواحشره مع من كان يتولاّه.
م ١/١٨٦
١١ ـ إهالة التراب على القبر وقول المأثور:
إذا فرغ من تشريج اللّبن عليه، أهال التراب عليه، ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحباباً بظهور أكفّهم، ويقولون عند ذلك: «إنّا للّه وإنّاراجعون. هذا ما وعدنا اللّه ورسوله. وصدق اللّه ورسوله. اللهمّ زدنا إيماناً وتسليماً». ولا يهيل الأب على ولده التّراب، ولا الولد على والده، ولا ذو رحم على ذي رحمه، وكذلك لا ينزل إلى قبره، فإنّ ذلك يقسي القلب.
ن/٣٩
وفي المبسوط (١/١٨٦ ـ ١٨٧) نحوه.
١٢ ـ تغطية القبر بثوب:
إذا اُنزل الميّت القبر يستحبّ أن يغطّى القبر بثوب، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن كان امرأة غطي ، وإن كان رجلاً لا يُغطى.
خ ١/٨٢٨
١٣ ـ اتخاذ التابوت في الدفن:
يكره التابوت إجماعاً.
م ١/١٨٧
١٤ ـ طمّ القبر وصفته:
يطمّ القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع، ولا يطرح فيه من غير ترابه، ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح.
ن/٣٩