المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
أ/٤ً ـ حكم المبتدئة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتّى جاوز العشرة:المبتدئة إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ رأت يوماً نقاءً ويوماً دماً حتّى جاوز العشرة، فإنّها تدع الصلاة والصوم إذا رأت الدم، وإذا رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن يستقر لها عادة.
م ١/٦٦
أ/٥ً ـ رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها ثمّ أقرانها عند فقدان التميّز بالصفات:المبتدئة إن رأت أقلّ من ثلاثة أيّام دم الحيض، ورأتبعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، كانت هذه لا تمييز لها، فترجع إلى عادة نسائها، فإن لم تكن لها نساء قرابات، أو كنّ مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها.
م ١/٤٦
وفي الخلاف (١/٢٣٤) نحوه، إلاّ أنّه لم يتعرض إلى الرجوع إلى أقرانها.
وفي النهاية (٢٤) مثل ما في الخلاف.
وفي الاقتصاد (٢٤٧)، والجمل والعقود (ر/١٦٣) نحوه.
أ/٦ً ـ رجوع المبتدئة إلى الروايات عند فقد العلم بعادة أقرانها أو اختلافهن:إن لم يكن هناك نساء، أو كنّ هناك مختلفات، تركت (المبتدئة) الصوم والصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام، وفي الثاني ، عشرة أيّام أو في كلّ شهر سبعة أيّام،في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الاُخرى وهما متقاربتان.
م ١/٤٦ ـ ٤٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا في اعتبار سبعة أيّام أو ستة.
والآخر: إنّها تعمل على أقلّ الحيض في كلّ شهر، وهو يوم وليلة.
خ ١/٢٣٤
وفي النهاية (٢٥) مثله.
وفي الجمل والعقود:فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة في ذلك.
ر/١٦٣ ـ ١٦٤
وفي الاقتصاد (٢٤٧) مثله.
أ/٧ً ـ حكم المبتدئة اذا رأت ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً، ثمّ رأت بعده مستمراً ما هو بصفة الحيض:إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ذلك ثلاثة أيّام من أول الدم حيضاً، والعشرة طهراً،ومارأتهبعدذلكواستمركانمنالحيضةالثانية.
م ١/٤٧
ب ـ ذات العادة:
ب/١ً ـ صيرورة المرأة ذات عادة:لا تثبت عادة المرأة في الحيض الا بمضي شهرين أو حيضتين على حدٍ واحد. وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي .
وقال المروزي وأبوالعباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي : إنّ العادة تثبت بمرة واحدة.
خ ١/٢٣٩