المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٢
وفي الخلاف:إذا شهد شاهدان على نسب لميّت يستحقّ به ميراثاً وقالا: لا نعرف له وارثاً غيره، قبلت شهادتهما. وبه قال الشافعي .
وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره.
خ ٣/٣٨٣
د/١ً ـ تعارض البيّنتين في كون الوارث واحد لا يشاركه غيره أو أكثر:إذا مات فشهد اثنان أنّ أخاه وارثه وحده، وشهد آخران أنّ له أخوين، كان الزائد أولى.
م ٨/١٠٨
هـ ـ ادّعاء رجل أنّه وراث الميّت ولم يعيّن:إذا مات رجل وجاء رجل وادّعى أنّه وارثه، لم تسمع دعواه حتّى يبيّن أيّ وارث هو؟ فإن قال: أنا أبوه أو أخوه سُمع منه، ولا يحكم له حتّى يقيم البيّنة ولا يسمع له إلاّ شاهدان ذكران.
فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة بالميّت، والمعرفة الباطنة وشهدا أنّه وارثه، لم تسمع تلك الشهادة إلاّ أن يعيّنا، ويقولا: نشهد أنّ هذا ابنه أو أخوه ولا نعلم له وارثاً غيره، فيحكم بتلك الشهادة ولا يلزمهما أن يقولا ليس له وارث غيره، فإن شهدا كذلك سلّم إليه الميراث.
م ٣/٤٧
و ـ ادعاء رجل أنّه ابن الميّت وانكار أخ الميّت ذلك:إذا مات وخلّف أخاً، فادّعى رجل أنّه ابن الميّت، وأنكر ذلك الأخ، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف اُسقط دعواه وان نكل ردت اليمين على المدّعي وحلف أنّه ابن الميّت، وإذا حلف ثبت نسبه.
وهل يرث أم لا؟ قيل: إن قلنا أنّ يمين المدّعي مع نكول المدّعى عليه بمنزلة إقرار المدّعى عليه، لم يورّث؛ لأنّه يحجب المقرّ ويحوز المال دونه. وان قلنا: إنّه بمنزلة الشهادة ثبت الإرث.
وهذا هو الصحيح عندي .
م ٣/٤٢
ز ـ اختلاف أخ الزوجة وزوجها في تقدّم موتها أو موت ابنها إذا ماتا معاً:إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها، واختلف الأخ والزوج، فقال الزوج: ماتت الزوجة أوّلاً فورثتها أنا وابني ثمّ مات ابني فصار الكلّ لي ، وقال الأخ: بل مات الابن أوّلاً فورثته أنت واختي ، ثمّ ماتت الاُخت بعد هذا فتركتها بيننا نصفين، فإن كان مع أحدهما بيّنة قضينا له بما يدّعيه، وإن لم يكن مع أحدهما بيّنة فإنّه لا يورث أحدهما من صاحبه، فالوجه أن يقسم تركة الميّت كأنّه لا ولد لها، فيكون تركتها بينه وبين أخيها نصفين، ويكون تركة الابن كأنّه مات ولا اُمّ له، فيكون تركته لأبيه دون غيره.
م ٨/٢٧٧
ح ـ اختلاف الابن والزوجة في الأمة الموروثة:إذا خلّف زوجة وابناً وهناك أمة واختلف الولد والزوجة، فقال الولد: الأمة ميراث بيننا وأقام به بيّنة، وقالت الزوجة: الأمة لي أصدقنيها أبوك، وأقامت البيّنة بذلك، قضينا لها بذلك وطرحنا بيّنة الابن.
م ٨/٢٧٧ ـ ٢٧٨