المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٠
٢٢ ـ دية الجناية على العظم:
أ ـ مبرر إيجاب أخذ الدية دون القصاص في كسر الأعضاء:
انظر: قصاص/ثانياً٢ز (ن/٧٧٢)
ب ـ دية كسر العظم وموضحته:في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره.
وإذا كسر عظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس كسره.
ن/٧٧٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : فيها حكومة.
خ ٥/٢٦٢
وكذا في المبسوط (٧/١٥٦).
جـ ـ دية رض العظم:العظم إذا رضّ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب، فديته أربعة أخماس دية رضّه.
ن/٧٧٧
د ـ دية فكّ العظم أو نقله:إن فكّ عظم من عضو فتعطّل به العضو فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكّه.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.
ن/٧٧٧
٢٣ ـ حكم دياس البطن:
إذا داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً.
خ ٥/٢٩٩
وفي النهاية (٧٧٠ ـ ٧٧١) نحوه.
٢٤ ـ دية افتضاض البكر بالإصبع:
من افتضّ جارية بإصبعه فذهب بعذرتها، كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلاً أو امرأة.
ن/٧٦٩ ـ ٧٧٠
(وانظر أيضاً: زنا/ثالثاً٧).
٢٥ ـ دخول دية الطرف في دية النفس:
قصاص/أوّلاً٣ س/٢ً
(خ ٣/١٦٣ ـ ١٦٤،م ٧/٢١ ـ ٢٢)
٢٦ ـ اجتماع ما يوجب ديات عديدة:
إذا قطع يدي غيره ورجليه واُذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلّها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل، فإن اندملت كان له دياتها كلّها كاملة، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة.
واختلف أصحاب الشافعي على قولين، أحدهما: أنّ له أن يأخذ دياتها كلّها في الحال وإن بلغت ديات النفس. وقال أبوإسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال. والقول الثاني : ليس له أن يأخذ شيئاً في دياتها في الحال قبل الاندمال.
خ ٥/١٩٦ ـ ١٩٧
ونحوه في المبسوط (٧/٨١ ـ ٨٢).