المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٢
ولم تذبح البهيمة، ويكون الضمان على صاحبها.
وإن كانت مأكولة اللحم قيل: فيه وجهان، أحدهما: تذبح، والثاني : لا تذبح وتكسر القدر، وعلى صاحب الشاة الضمان.
وإن لم يكن يد صاحبها عليها نظرت، فإن كان الباقلاني مفرطاً مثل أن وضع القدر في الطريق يكسر القدر ولا ضمان على صاحب الشاة، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فهاهنا تكسر القدر والضمان على صاحب الشاة.
م ٣/٩٤
ل ـ ضمان ما يتلف بسبب دخول الدابة الزرع:الماشية إذا أفسدت زرعاً لقوم فإن كانت يده (صاحبها) عليها وكان نهاراً فلا ضمان على مالكها إجماعاً.
م ٨/٧٩
وفي النهاية (٧٨١) نحوه.
وفي القرى العامرة التي يتقارب العرجان فيها وبينها علف وكلاء يرعى فالعادة أنّ ربّ الدابّة يرعاها فيه ويحفظها ولا يحفظ ربّ الزرع زرعه، فإذا أفسدت زرعاً لزمه ضمانه لمالكه. لأنّ التفريط كان منه، والأوّل مذهبنا.
وإن أفسدت ليلاً، فإن لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها، بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليه الباب، فوقع الحائط أو نقب لصّ نقباً فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها، وإن كان التفريط منه بأن أرسلها نهاراً وواصله بالليل فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان.
م ٨/٧٩
وفي الخلاف:إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلاً فأتلفت زرعاً فعليه ضمانه، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا ضمان عليه.
خ ٥/٥١١
وإن فتح مراحاً للغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف.
م ٣/٨٩
م ـ ضمان المولى ما تجنيه الدابّة التي أركب غلامه عليها:من أركب غلاماً له مملوكاً دابّة، فجنت الدابّة جناية كان ضمانها على مولاه؛ لأنّه ملكه.
ن/٧٦٢
ن ـ ضمان إلقاء الدابّة راكبها:من كان راكباً فنفّر إنسان دابّته، فرمت به أو نفرت الدابّة فجنت على غيره، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفّر بها.
ومن غشيته دابّة، وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شي ء.
ن/٧٥٨
س ـ حكم من خرق سفينة فغرقت وما فيها:إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت، فإن كان كلّه مالاً متاعاً ونحوه فعليه ضمانه، سواء كان ذلك عمداً أو خطأً أو عمد الخطأ، وإن كان ما فيها أحراراً فإن كان خرقه عمداً محضاً، مثل أن قلع منها لوحاً وقيل يغرق غالباً وهو إن كانت في