المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧١
أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها، وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : يلزمه ضمان الجميع، ما تتلفه باليد والرجل.
خ ٥/٥١٢
ونحوه في النهاية، وأضاف:فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئاً، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها، وكذلك إذا وقف عليها، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئاً بيديها أو رجليها، كان ضامناً له. وإن كان يقودها فوطئت شيئاً بيديها كان ضامناً له. وليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها إلاّ أن يضربها.
ن/٧٥٩
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها، وكذلك إن كان قائداً أو سائقاً. وكذلك إن كان سائقاً قطاراً من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم.
م ٨/٧٩ ـ ٨٠
وإذا ركب اثنان دابّة، فجنت جناية على ما ذكرناه، كان أرشُها عليهما بالسوية.
ن/٧٦٢
ومن آجر دابته إنساناً، فركبها وساقها فوطئت شيئاً كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابّة دون الراكب، فإن لم يكن صاحب الدابّة معها، كان على الراكب.
وحكم الدابّة في جميع ما قلناه، حكم سائر مايُركب من البغال والحمير والجمال على حدّ لا يختلف الحكم فيه.
ن/٧٥٩
وإذا وقّف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها، سواء كان الطريق واسعاً أو ضيّقاً؛ لأنّه جوّز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة.
م ٨/٨٠
ك/٤ً ـ حصول دابّة في دار لا تخرج منه إلاّ بهدم:إن حصل فصيل في دار لرجل وكبر واحتيج إلى هدم الباب لإخراجه نظرت، فإن كان التفريط من ربّ الدار مثل أن يكون غصبّه وأدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار، وكذلك لو ضيّق هو الباب.
وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه، وإن لم يكن من واحدمنهماتفريط فالضمان على صاحب الفصيل.
وعلى هذا لو باع داراً وله فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلاّ أن ينقض الباب كالخوابي والحباب ونحوها نقضناه وأخرجنا ذلك، والضمان على البائع.
م ٣/٩٤،٢/١٠٨
ك/٥ً ـ إدخال الدابّة رأسها في قدر وافتقار إخراجها إلى كسره:إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ، ولم يمكن إخراجه منها، فهل يقطع أم لا؟ فإن كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة، ثمّ ينظر فإن كانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر