المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
كحلاً، أو مائعاً غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب عليه. وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمّم به، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي : يجوز التيمّم به إذا لم يغلب عليه. وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز.
خ ١/١٣٦
وفي المبسوط (١/٣٢) نحوه.
٣ ـ ما يجوز التيمّم به اضطراراً:
أ ـ الغبار والوحل:إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيمّمه، ومعه ثوب أو لبد سرج، نفضه وتيمّم منه، فإن لم يجد إلاّ الطين، وضع يده عليه، ثمّ فركه، وتيمّم وصلّى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلاّ أنّه قال: يعيد الصلاة،وبه قال أبويوسف وأحمد.
وقال أبوحنيفة ومحمّد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.
خ ١/١٥٥
وفي النهاية (٤٩)، والمبسوط (١/٣٢) نحوه.
٤ ـ ما يستحبّ وما يكره التيمّم به:
أ ـ التيمّم من ربى الأرض وعواليها:يستحبّ أن يكون التيمّم من ربى الأرض وعواليها دون مهابطها، فإن خالف وكان الموضع طاهراً، أجزأه.
م ١/٣٢
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:ولم يفرّق أحد من الفقهاء بين الموضعين.
خ ١/١٦٣
وفي النهاية (٤٩) نحوه.
ب ـ التيمّم بالرّمل والسبخة:يكره التيمّم بالرّمل والسّبخة، ومع ذلك فإنّه مجزٍ.
م ١/٣٢
وفي النهاية (٤٩) نحوه.
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه: فيه قول واحد لكن على اختلاف حالين: إذا كان الرمل فيه تراب يَعْلَق باليد، يجوز التيمّم به، وإذا لم يكن فيه تراب، لم يجز.
خ ١/١٣٧
٥ ـ حكم من لم يجد إلاّ الثلج:
من لم يجد إلاّ الثلج، ولا يقدر على الماء فيتوضّأ، ولا على أرض فيتيمّم، تطهّر بالثلج. بأن يعتمد على الثلج حتّى يتندّى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء، أو جميع جسده، إن كان عليه غسل. فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ماءً فيتوضأ، أو تراباً فيتيمّم.
م ١/٣١
وفي النهاية (٤٧) نحوه.
رابعاً ـ كيفية التيمّم وما يعتبر فيه.
١ ـ النيّة:
أ ـ حكمها:النيّة واجبة عند كلّ طهارة، وضوءاً كانت أو غسلاً أو تيمّماً.
م ١/١٩
وفي الاقتصاد (٢٥١)، والنهاية (١٥) نحوه.
ب ـ اعتبار نيّة الاستباحة في التيمّم لا رفع الحدث:التيمّم لا يرفع الحدث، وإنّما يستباح به