المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) بإيجاز.
٤ ـ النزول بمنى وإتيان المناسك فيها:
على الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك، أوّله: رمي الجمرة الكبرى. والثاني : الذبح، والثالث: الحلق أو التقصير.
م ١/٣٦٨
وفي الجمل والعقود نحوه، إلاّ أنّه قال:الرمي مسنون.
ر/٢٣٤
أ ـ الرمي :
أ/١ً ـ ما يعتبر فيه:
[١]ـ الرمي بالحصى:لا يجوز أن يرمي الجمار إلاّ بالحصى.
م ١/٣٦٩
وفي النهاية (٢٥٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤) والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
وفي الخلاف:لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضّة.
وقال أهل الظاهر: يجوز بكلّ شي ء حتّى لو رمى بالخرق، والعصافير الميّتة أجزأه.
خ ٢/٣٤٢
[٢]ـ التقاط حصى الجمار من الحرم:يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم.
م ١/٣٦٩
وفي النهاية نحوه، وأضاف:وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جُمع، وإن أخذه من منى أو بعض الطريق كان أيضاً جائزاً.
ن/٢٥٣
[٣]ـ عدد ما يُرمى به:إذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيّات.
م ١/٣٦٩
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
[٤]ـ الإلقاء بما يسمّى رمياً:إذا وضعها على الجمرة وضعاً لا يجزيه.
م ١/٣٧٠
[٥]ـ إصابة الحصى الجمرة بفعل الرامي :إذا رمى فأصاب شيئاً ثمّ وقع على المرمّى أجزأه، وإن رمى فوقع على عنق بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه.
م ١/٣٦٩،٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٨) نحوه.
وفي الخلاف نحوه وأضاف:وللشافعي فيه وجهان.
خ ٢/٣٤٤
[٦]ـ الرمي بحصاة لم يرم بها:لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رُمي بها سواء رماها هو، أو