المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٢
حَرْف
١ ـ مراعاةصفاتالحروففي قراءةالصلاة:
صلاة/ثامناً٤ أ/٤ً (خ ١/٣٤٣،م ١/١٠٦)
٢ ـ التأوّه بحرفين أو بحرف في الصلاة:
صلاة/عاشراً٣ جـ/١ً
(م ١/١١٧ ـ ١١٨،خ ١/٤٠٧)
٣ ـ حكم إدغام الحروف ببعضها في التلاوة:
تلاوة/٢ (م ٨/٢٢٧)
حِرفة
١ ـ إعطاء ذي الحرفة من الزكاة:
زكاة/رابعاً١ أ/٣ً (ن/١٨٧،م ١/٢٤٧)
٢ ـ استثناء صاحب الحرفة من شرط الرجوع إلى كفاية:
حجّ/ثانياً١هـ (م ١/٢٩٦،ن/٢٠٣)
٣ ـ الاكتساب بالحرفة الوضيعة:
اكتساب/ثالثاً٢
حَرَم
أوّلاً ـ حرم مكّة:
١ ـ حدّه:
حدّ الحرم بمكّة الذي لا يجوز قلع شجره، بريد في بريد.
م ١/٣٥٤
وفي النهاية (٢٣٤) نحوه.
٢ ـ أحكامه:
أ ـ الإحرام لدخوله:
مكّة١/أ (م ١/٣٥٥)
ب ـ ما يستحبّ عند دخول الحرم:
ب/١ً ـ الغسل:
طواف/ثانياً٢أ
ب/٢ً ـ مضغ الإذخر:
طواف/ثانياً٢ب
جـ ـ حكم قلع شجر الحرم:الشجر الذي ينبته الآدميّون في العادة إذا أنبته الآدميون، أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه، وأمّا ما أنبته اللّه تعالى في الحرم فيجب الضمان بقطعه.
خ ٢/٤٠٧
وفي المبسوط:شجر الحرم مضمون إلاّ الإذخر وما أنبته الآدميّون من شجر الفواكه كلّها غير مضمون.
م ١/٣٥٤
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه، ولم يذكر في الاقتصاد «الإذخر».
وفي النهاية:كلّ شي ء ينبت في الحرم الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلاّ النخل وشجر الفواكه والإذخر.
ن/٢٣٤
قال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المُحلّ والمحرم إذ كان نامياً غير مؤذٍ، وأمّا اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره، فلا ضمان في