المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٩
٨ ـ وصول الدواء إلى جوف الصائم:
صوم/أوّلاً٢ جـ/٦ً
٩ ـ تصرّف الغانمين في أدوية الغنيمة قبل القسمة:
غنيمة/رابعاً١ أ/٣ً
دود
١ ـ الاكتساب بدود القز:
اكتساب/ثانياً٢ د/١ً (خ ٣/١٦٧)
٢ ـ السلف في قزّ فيه دود:
سلف/أوّلاً٣[١٠] (م ٢/١٨٢)
٣ ـ حكم خروج الدود من المتوضىء:
وضوء/ثانياً٢جـ (خ ١/١١٥،م ١/٢٦)
ديات
أوّلاً ـ موجبات ضمان الدية:
١ ـ الاتلاف بالمباشرة:
أ ـ حكم الضمان بالضرب للتأديب:من ضرب امرأته تأديباً فجنى عليها ضمن بلا خلاف.
م ٣/٢٤٤،٨/٦٦
وإن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديباً فهلك أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديباً فهلك منه فهو مضمون.ويلزمعندنافي ماله وعندهمعلىعاقلته.
م ٨/٦٦
وفي المبسوط (٣/٢٤٤) نحوه في خصوص المعلّم إذا ضرب الصبي .
ب ـ ضمان الطبيب لما يتلف بعلاجه:لو عالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عندهأويفصده،فيؤدي ذلكإلىالموت،يلزمفيهالدية.
ن/٧٣٤
ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلاّ فهو ضامن.
ن/٧٦٢
جـ ـ ضمان الختّان حشفة الغلام إذا قطعها وضمان الحجّام والبيطار لما يجنون:إذا قطع الختّان حشفة الغلام ضمنه، والحجّام إذا جنى في الحجامة كان ضامناً وكذلك البيطار.
م ٣/٢٤١
وفي النهاية:وروي أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) ضمّنّ ختّاناً قطع حشفة غلام.
ن/٧٦٢
د ـ ضمان كلّ من الزوجين دية الآخر إذا أعنف به في الجماع:إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، فقتل أحدهما صاحبه، فإن كانا مُتّهمين اُلزما الدية، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي ء.
ن/٧٥٨
وفي موضع آخر:ومن وطىء امرأته في دبرها فألحّ عليها فماتت كان عليه ديتها.
ن/٧٦٢
هـ ـ ضمان النائم ما يتلفه بانقلابه وحركته:من نام فانقلب على غيره فقتله، فإنّ ذلك شبيه العمد،