المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤١
٣ ـ تجديدالنيّةفي صوممايجب في الذمّة:
الصوم الواجب في الذمّة مثل النذر الواجب فيه الذمّة والكفّارات وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك، فلا بدّ فيه من تجديد النيّة لكل يوم، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
خ ٢/١٦٣
٤ ـ منع الزوج زوجته قضاء ما في ذمّتها من الصوم والصلاة:
إذا كان صوم الزوجة نذراً عمّا في الذمّة، فلا فصل بين أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه، فله منعها؛ لأنّه على التراخي عندهم. هذا إذا نذرت، صوماً بعد عقد النكاح. وأمّا إذا وجب عليها الصيّام بالنذر ثمّ تزوّج بها، فإن كان النذر صوماً في الذمّة كان له منعها منه.
وأمّا الصلاة فإن كانت في الذمّة كان له منعها، وإن كان قضاءً أو نذراً كالصوم في الذمّة سواء، وصوم الكفّارات لا يكون أبداً إلاّ في الذمّة.
م ٦/١٤ ـ ١٥
٥ ـ اشتغال ذمّة الزوج بالمهر:
أ ـ براءة ذمّة الزوج من المهر بإقباضه وليّ الزوجة الصغيرة:
مهر/خامساً٢ (ن/٣١٩)
ب ـ استقرار المهر في ذمّة الزوج بعد الدخول:
مهر/خامساً٣ (ن/٤٧٠)
جـ ـ تعلّق المهر بذمّة الصغير إذا زوّجه والده:
مهر/خامساً٥ (خ ٤/٣٧٢)
٤ ـ اشتغال الذمّة بالدين:
أ ـ براءة ذمّة الميّت من الدين بتبرّع شخص بضمانه:
دين/خامساً٢ح (ن/٣٠٩)
ب ـ براءة ذمّة الغائب من الدين إذا باع الحاكم بعض أملاكه وقضى بها دينه:
دين/ثانياً٧ (ن/٣٠٦)
جـ ـ استقرار الدين في ذمّة العبد المأذون في الاستدانة بعد العتق:
دين/سابعاً٢ (ن/٣١٠)
د ـ براءة ذمّة المدين لليتامى لو صالحه وليّهم على شي ء منه في الحال:
دين/ثالثاً١١ (ن/٣٦٢)
هـ ـ ضمان الدين الثابت في الذمّة:ضمان الدين الثابت في الذمّة جائز؛ لما فيه من التوثيق للحقّ.
م ٥/٢٢١
و ـ انتقال الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن:
ضمان/أوّلاً٢ز (م ٢/٣٢٣،خ ٣/٣١٤)
ز ـ بقاء الدين في ذمّة الميّت:الديون باقية في ذمّة الميّت، فإذا قضي بعضها بقي الباقي في ذمّته.
خ ٤/٧٦
٧ ـ الإجارة في الذمّة:
أ ـ دخول الخيار في الإجارة في الذمّة:
خيار/ثانياً١٠ (خ٣/١٥،٤٩٥،م٢/٨١،٣/٢٢٦
ب ـ إجارة المسلم نفسه لكافر للعمل في الذمّة:
إجارة/خامساً١ث (خ ٣/١٩٠ ـ ١٩١)