المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثمَّ قال: لا بأس اشتر حقّه منها، وتحوّل حق المسلمين عليه. ولعلّه يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه».
ن/٤٢٣
٣ ـ ما يأخذه الجائر باسم الخراج:
أ ـ هل تبرأ ذمّة المكلّف بالخراج إذا أخذه الباغي الحاكم؟:إذا غلب أهل البغي على بلد، فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية، واستأدوا الخراج، وقع ذلك موقعه عند الفقهاء.
وعندنالايقعذلكموقعهغيرأنّللإمام أن يجيزه.
م ٧/٢٧٦
ب ـ شراء ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان الخراج:ما يأخذونه (سلاطين الجور) من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها، جاز له شراؤها منهم.
ن/٣٥٨،٤٠١
٤ ـ مصرف الخراج:
ارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم.
م ١/٢٣٥،٢/٢٩
وأضاف في موضع آخر:وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح.
م ٢/٣٤
وأضاف في موضع ثالث:رزق الحكّام، وولاة الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل اللّه.
م ٢/٧٥
٥ ـ هل تسقط الزكاة بدفع الخراج؟:
للإمام الناظر فيها (الأرض الخراجية) تقبيلها ممّن يراه بما يراه، من نصف أو ثلث، وعلى المتقبّل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر في ما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق.
وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلّتها. وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق.
وقال أبوحنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يجتمعان بل يسقط العشر ويثبت الخراج.
خ ٢/٦٧ ـ ٦٨
٦ ـ إخراج الزكاة بعد دفع الخراج:
زكاة/ثالثاً٣د
(صا/٢٨١،ن/٧٨،م ١/٢١٤،٢١٩،خ ٢/٥٨)
٧ ـ إذا ادّعى أهل الخراج الاستيفاء منهم:
إذا طالب الساعي بالخراج، فإن زعموا أنّه قد استوفي منهم، فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا؟ قال قوم: يقبل قولهم.وعندنا: لا يقبل قولهم، لأنّ الخراج ثمن أو أجرة المثل وأيّهما كان لم يقبل قوله في أدائه.
م ٧/٢٧٧
٨ ـ رهن أرض الخراج وإجارتها:
أرض/٧ أ/٤ً (خ ٣/٢٣٤،م ٢/٢١٠)