المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
٥ ـ قتل المحرم الحيّة:
إحرام/خامساً١ هـ/٢ً (م ١/٣٣٩،ن/٢٢٩)
حيض
ـ تعريفه:الحيض والمحيض، عبارتان عن معنى واحدٍ: وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجهٍ يتعلّق به أحكام مخصوصة، ولقليله حدّ. وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة على وجهٍ، إمّا بظهوره أو بانقطاعه.
م ١/٤١
ونحوه في الاقتصاد (٢٤٥)، والجمل والعقود (ر/١٦٢).
وفي النهاية:الحائض هي التي ترى الدم الحارَّ الأسود الذي له دفع.
ن/٢٣
أوّلاً ـ الشروط العامة لدم الحيض:
١ ـ أقلّ سنّ الحيض:
لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن رأت قبله لم يكن دم حيض، وإن رأته لتسع سنين فصاعداً جاز أن يكون دم حيض.
م ١/٤٢
٢ ـ سنّ اليأس من الحيض:
تئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلاّ إذا كانت امرأة من قريش؛ فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة، ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض.
م ١/٤٢
٣ ـ أقلّ مدّة الحيض:
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام.
ن/٢٦
وفي الاقتصاد (٢٤٥)، والجمل والعقود (ر/١٦٣)، والخلاف مثله، وأضاف في الأخير:وبه قال أبوحنيفة والثوري .
وقال أبويوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث.
وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال: إنّه يوم وليلة والثاني : يوم بلا ليلة، والثالث: إنّها على قولين، أحدهما: إنّه يوم وليلة، الثاني : يوم بلا ليلة.
وقال أحمد، وأبوثور: يوم وليلة، وقال داود: يوم بلا ليلة. وقال مالك: ليس لأقلّ الحيض حدّ، ويجوز أن يكون ساعة.
خ ١/٢٣٦
وفي المبسوط:حدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات، وفي أصحابنا مَن قال: ثلاثة أيّام في جملة العشرة. والأوّل أحوط.
م ١/٤٢
٤ ـ أكثر مدّة الحيض:
أكثر الحيض عشرة أيّام.
ن/٢٦
وفي المبسوط (١/٤٤)، والاقتصاد (٢٤٥)، والجمل والعقود (ر/١٦٣) مثله.
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة، وسفيان الثورى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبوثور وداود: