المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
ثالثاً ـ سقوط الحضانة:
١ ـ سقوط الحضانة بالبلوغ:
إن كان الولد بالغاً رشيداً فلا حقّ لأحد الوالدين فيه، والخيار إليه في المقام عند من شاء منهما، والانتقال عنهما ذكراً كان أو اُنثى، غير أنّه يكره للبنت أن تفارق أمّها حتى تتزوج.
م ٦/٣٩
وقد ذكر الكراهة في الخلاف، وأضاف:ولا يجب عليها ذلك، وبه قال الشافعي .
وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمّها حتى تتزوج ويدخل بها.
خ ٥/١٣١
٢ ـ سقوط حضانة الاُمّ بالتزويج:
إذا تزوجت الاُمّ سقط حقّها من حضانة الولد، وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي .
وقال الحسن البصري : لا يسقط حقّها بالتزويج.
فإذا طلقها زوجها عاد حقّها من الحضانة. وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك: لا يعود.
وأما إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقّها، وإن طلقها بائناً عاد. وبه قال أبوحنيفة، والمزني .
وقال الشافعي : يعود على كلّ حال.
خ ٥/١٣٢ ـ ١٣٤
ونحوه في المبسوط (٦/٤١).
أ ـ اجتماع الولد مع أُمّه بعد سقوط حضانتها:لا يمنع (الولد) من الاجتماع مع أُمّه، فإن كان ذكراً ذهب هو إلى أهله وزارها، وإن كان جارية فإنّ أُمّها تأتيها زائرة وإذا زارتها اُمّها فلا تطيل عندها، بل تخفّف وتنصرف ولا تنبسط في بيت مطلقاً. هذا في حال الصحّة.
فأمّا في حال المرض فأيّهما مرض قصده الصحيح، فإن كان المريض هو الولد فلا تُمنع أُمّه أن تجيئه وتراعيه وتمرّضه وتقيم عنده، وإن مرضت الأُمّ فإنّ ولدها يزورها ويتردّد إليها، ذكراً كان أو اُنثى.
فأمّا إن مات أحدهما نظرت، فإن مات الولد فإنّ أُمّه تحضره وتجهّزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه، فإن ماتت الاُمّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها من تكفين وغيره.
فإذا فرغت الاُمّ من تجهيز الابن لا يجوز أَنْ تتبع الجنازة إلى المقبرة.
م ٦/٤٠ ـ ٤١
حَضَر
١ ـ عدد ركعات الفرائض اليومية في الحضر:
صلاة اليوم والليلة/أوّلاً١
(صا/٢٥٥،م ١/٧١،ن/٥٦)
٢ ـ عدد ركعات النوافل اليومية في الحضر:
صلاة النافلة/أوّلاً١أ
(ن/٥٧،م ١/٧١،ر/١٧٣)