المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٨
بأمره، رجع عليه، وإن لم يكن بأمره لم يرجع عليه وكان متبرّعاً.
م ٢/٣١٨
٧ ـ حلول أجل الحوالة بموت المحال عليه:
إذا مات المحيل لم يحلّ الدين، لأنّ المحيل قد برىء من الدين فلا يتغيّر بموته، وإن مات المحتال فلا يحلّ أيضاً لأنّ الأجل حقّ لمن عليه الدين دون من له الدين، وإن مات المحال عليه حلّ الدين لأنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت من عليه الدين.
م ٢/٣١٧
٨ ـ ضمان الحوالة:
أ ـ انتقال حقّ الضمان بالحوالة:إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن على رجل له عليه ألف درهم، فقبل الحوالة برىء الضامن ورجع على المضمون عنه إن كان ضمن بأمره.
وإن كان أحاله على رجل ليس له عليه دين، فإن قبل المحتال والمحال عليه صحّت الحوالة، وقيل: إنّها لا تصحّ. وعلى ما قلناه من صحّة الحوالة، برئت ذمّة الضامن ولا يرجع على المضمون عنه بشي ء في الحال، فإن قبض المحتال من المحال عليه رجع على الضامن ورجع الضامن على المضمون عنه، وإن لم يرجع عليه أو أبرأة منه لم يرجع الضامن على المضمون عنه، فإن قبضه منه ثمّ وهبه ففيه وجهان.
وأمّا إذا كانت الحوالة على من له الدين، فقد قلنا: إنّه يرجع في الحال على المضمون عنه.
م ٢/٣١٩
ب ـ براءة ذمّة الضامن والمضمون عنه بالدفع إذا كان كلّ واحد ضامن لصاحبه:إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كلّ واحد خمسمائة، وكلّ واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فطالب أحدهما بألف فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، فقد برىء المحيل من الألف وبرىء صاحبه أيضاً منه.
ويرجع على المضمون عنه بخمسمائة الضمان إن كان ضمنها بإذنه، وإن ضمنها بغير إذنه لم يرجع.
م ٢/٣١٧
جـ ـ قضاء الضامن الحوالة من غير جنس الحقّ الذي ضمنه:إذا ضمن الحوالة عن رجل، ثمّ قضاه عنه وثبت له الرجوع، فإن قضاه بغير جنس الحقّ الذي ضمنه مثل أن يكون الحقّ دراهم أو دنانير فأعطاه ثوباً بدلها، فإنّه يرجع عليه بأقلّ الأمرين من قدر الحقّ وقيمة الثوب، وإن كان الحقّ أقلّ فقد تبرّع بالزيادة ولا يرجع بما تبرّع به، وإن كان القيمة أقلّ ممّا غرم فلا يرجع عليه إلاّ بقدر القيمة وقد أبرىء عن الزيادة عليها، ولا يجوز له الرجوع عليه بما أبرىء عنه.
وإن كان قضاه بأفضل في الصفة، مثل أن يكون الحقّ قراضة الذهب فقضاه صحيحاً رجع بالقراضة لأنّه متبرّع بالزيادة.
م ٢/٣٣٠ ـ ٣٣١