المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٤
أ ـ حكم إظهار الركاز وإخراج خمسه:على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي .
وحكي في القديم عن أبي حنيفة: أنّه بالخيار بين كتمانه ولا شي ء عليه وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.
خ ٢/١٢٤
ب ـ الدراهم المضروبة في الجاهلية وما وجد في دار الحرب:إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شي ء عليه.
خ ٢/١٢٢
وفي المبسوط:ويجب أيضاً في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضّة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.
م ١/٢٣٦
جـ ـ الكنز الموجود في بلاد الإسلام:الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام إن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرّف أهله فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين: فإن كان عليها أثر الإسلام، مثل أن يكون عليها سكّة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسّمة وغير ذلك فإنّه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها.
م ١/٢٣٦
وفي الخلاف:إذا وجد كنزاً عليه أثر الإسلام بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس.
وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وإن كانت مبهمة لا سكّة فيها والأواني فعلى قولين، أحدهما: بمنزلة اللقطة. والثاني : أنّه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خُمّس، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة.
خ ٢/١٢٢ ـ ١٢٣
د ـ الكنز الموجود في ملك الغير:إذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا: إنّه يعرّف، فإن قال: ليس لي وأنا اشتريت الدار عرّف البائع، فإن عرف كان له، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدّمناه.
م ١/٢٣٧
وفي الخلاف:إذا وجد ركازاً في ملك مسلم أو ذمّي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعاً، وإن كان ملكاً لحربي في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبويوسف وأبوثور.
وقال الشافعي : هو غنيمة.
وفائدة الخلاف المصرف؛ لأنّ وجوب الخمس فيه مجمع عليه.
خ ٢/١٢٣