المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
وفي المبسوط:المحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج. فإن خالف وفعل فقد عصى اللّه.
م ٤/٢٤٢
وفي الاقتصاد (٢٤٥)، والجمل والعقود (ر/١٦٢) نحوه.
١٨ ـ الاستمتاع بالحائض بما عدا القبل:
مباشرة المرأة في ما فوق السرّة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف، وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.فعندناأنّه لا بأس به واجتنابه أفضل. وبه قال محمد بن الحسن ومالك واختاره أبوإسحاق المروزي .
وقال الشافعي وأصحابه والثوري وأبوحنيفة وأبويوسف: إن ذلك محرّم.
خ ١/٢٢٦ ـ ٢٢٧
وفي المبسوط (٤/٢٤٢)، والنهاية (٢٦) نحوه.
١٩ ـ هل للمسلم إجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض:
نكاح/ثانياً١٧ (م ٥/١٤٠،٤/٢١١)
٢٠ ـ وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال:
الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطؤها قبل أن تغتسل أو تتيمم.
خ ١/١٧٠
وفي المبسوط:إذا انقطع دمها فالمستحب أن لا يطأها حتى تغتسل. وإن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أوّلاً، ثمّ يطأها إن شاء.
م ٤/٢٤٢
وفي النهاية (٢٦) نحوه.
وفي الخلاف:سواءً كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره.
وقال أبوحنيفة: إن انقطع دمها لأكثر مدّة الحيض وهو عشرة أيّام، حلّ وطؤها ولم يراع غسل الفرج، وإن انقطع في ما دون العشرة أيّام لم يحلّ ذلك إلاّ بعد أن توجد ما ينافي الحيض وهو أن تغتسل أو تتيمّم وتصلّي ، فإن تيمّمت ولم تصلّ لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت ولم تصلّ جاز وطؤها.
وقال الشافعي : لا يحلّ وطؤها إلاّ بعد أن تستبيح فعل الصلاة، أمّا بالغسل أو التيمّم، فأمّا قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال. وبه قال الحسن البصري وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري .
خ ١/٢٢٨
٢١ ـ كفّارة وطء الحائض:
يجب على من وطئها (الحائض) متعمداً الكفّارة؛ إن كان في أوّله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، ويجب عليه التعزير.
م ١/٤١
وهل الكفّارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحداهما وهي الأظهر أنّها على الوجوب، والثانية على الاستحباب.
م ١/٤١
وفي موضع آخر:فيه خلاف بين أصحابنا،