المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان، أحدهما: ليس له ذلك. والثاني : أنّ له ذلك، وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبوحنيفة.
خ ٣/٥٢٨
وفي المبسوط (٣/٢٧٠ ـ ٢٧١،٤/١٥٣) نحوه.
وللإمام أن يحمي للخيل المعدّة في سبيل اللّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال. وبه قال الشافعي .
وقال مالك: لا يحمى إلاّ للخيل التي للمجاهدين.
خ ٣/٥٢٨ ـ ٥٢٩
٦ ـ حكم نقض ما حماه الأئمة (عليهم السلام) :
ما حماه الإمام (عليه السلام) يجريعندنامجرى ما حماه النبي (صلى الله عليه و آله) ، فإن غيّره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيّره غير الإمام بإذنه جاز ذلك، فأمّا غيرهم فلا يجوزله ذلك بحال.
وقال الشافعي : ينظر، فإن غيّر ذلك هو أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) ، أو أحياه رجل من الرعية بإذن الإمام صحّ ذلك، وملكه بالإحياء.
فأمّا إذا أحياه رجل من الرعيّة بغير إذنه، فهل يملك؟ فيه قولان. وقيل وجهان، أحدهما: لا يملك، والثاني : يملك.
خ ٣/٥٢٩ ـ ٥٣٠
وفي المبسوط (٣/٢٧١) نحوه.
٧ ـ عدم ثبوت الحمى لآحاد الناس:
آحاد الناس ليس لهم أن يحموا لأنفسهم، ولا لعامّة المسلمين.
م ٣/٢٧٠،٤/١٥٣
٨ ـ حماية الإنسان الحمى من المرعى والكلاء في أرضه:
لا بأس أن يحمي الإنسانُ الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه، فأمّا غير ذلك، فلا يجوز بيعه؛ لأنّ الناس كلّهم فيه شرع سواء.
ن/٤١٨
حِمار
١ ـ ما ينزح من البئر لموت الحمار فيه:
ماء البئر/ثانياً٣أ (ن/٦)
٢ ـ حكم أبوال الحمير وأرواثها:
نجاسة/أوّلاً١،٢جـ (ن/٥١)
٣ ـ الصلاة في مرابط الحمير:
صلاة/رابعاً (ن/١٠١)
٤ ـ إنزاء الحمير على الدواب:
يكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب، وليس ذلك بمحظور.
ن/٣٧٠
٥ ـ السلم في الحمير:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١] (ن/٣٩٧،م ٢/١٧٠)
٦ ـ أكل لحم الحمير:
أطعمة وأشربة/ثانياً١ب،٢
(ن/٥٧٥،م ٦/٢٨٠ ـ ٢٨١)
٧ ـ هل يسهم للحمير المركوبة في الجهاد من الغنيمة:
غنيمة/ثالثاً٢ ب/٨ً (م ٢/٧١)