المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣١
سواء، وقال في القديم: الركوب أفضل.
خ ٢/٣٣٧
ز/٦ً ـ الدعاء عند الإفاضة:إذا أراد الإفاضة قال: اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبداً ما أبقيتني وأقلبني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير، وبارك لهم فيّ.
م ١/٣٦٧
وفي النهاية (٢٥١) مثله.
٣ ـ الوقوف بالمزدلفة:
المزدلفة تسمّى المشعر الحرام وتسمّى أيضاً جمعاً.
م ١/٣٦٧
والوقوفبالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حجّ له.
خ ٢/٣٤١
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وهو آكد من الوقوف بعرفة؛ لأنّ من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة.
م ١/٣٦٨
وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: ليس بركن إلاّ أنّ الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه. والثاني : لا شي ء عليه.
خ ٢/٣٤١
أ ـ مقدماته:
أ/١ً ـ الاقتصاد في السير والدعاء عند بلوغ الكثيب الأحمر:وينبغي أن يقتصد في السير ويسير سيراً جميلاً. وإذا بلغ إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال: اللهمّ إرحم موقفي وزد في عملي وسلّم ديني وتقبّل مناسكي .
م ١/٣٦٧
وفي النهاية (٢٥١) نحوه.
أ/٢ً ـ الغسل:يستحبالغسلعندالوقوفبالمشعر.
خ ٢/٢٨٦
أ/٣ً ـ أداء صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة:لا يصلّي المغرب والعشاء الآخرة إلاّ بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجي ء إليها إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث، جاز أن يصلّي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
م ١/٣٦٧
وفي النهاية (٢٥١ ـ ٢٥٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
وكذلك في الخلاف إلاّ أنّه قال:إلاّ لضرورة من الخوف، والخوف أن يخاف فوتهما وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل. وبه قال أبوحنيفة إلاّ أنّه قال: بطلوع الفجر. وقال الشافعي : إن صلّى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه.
خ ٢/٣٤٠
أ/٤ً ـ الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين:ويجمع بين الصلاتين بالمزدلفة