المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
٣ ـ عدّ ركعات الصلاة بالحصى:
صلاة/عاشراً٣ ح/٣ً (ن/٧٤)
٤ ـ إخراج الحصى من المساجد:
المسجد الحرام/١١ (ن/٢٨٦،م ١/٣٨٥)
مسجد/خامساً٦ (ن/١١٠،م ١/١٦١)
٥ ـ إخراج حصي الحرم:
حرم/أوّلاً٢ن (خ ٢/٤٠٩)
٦ ـ رمي الحصى في المساجد:
مسجد/سادساً٣ل (ن/١١٠،م ١/١٦١)
٧ ـ التقاط حصى الجمار من الحرم:
حجّ/سادساً٤ أ/١ً[٢] (م ١/٣٦٩،ن/٢٥٣)
حصار
١ ـ محاصرة الإمام بلد المشركين:
جهاد/سابعاً٢ (ن/٢٩٣،م ٢/١١)
٢ ـ إعطاء الأمان للمشرك وقت الحصار:
أمان/أوّلاً٤ (م ٢/١٥)
حصر
انظر: إحصار
حضانة
أوّلاً ـ من له أحقيّة الحضانة:
١ ـ أي الأبوين أحقّ بحضانة الولد؟:
الأُمّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع. فإذا خرج عن حدّ الرضاع، كان الوالد أحقّ به منها إذا كان الولدّ ذكراً، فإن كانت اُنثى فهي أحقّ بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج، فإن تزوجت، كان الوالد أحقّ بها.
ن/٥٠٣ ـ ٥٠٤
وفي الخلاف:إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه، فإن كان طفلاً لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف، وإن كان طفلاً يميّز ـ وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ ـ فإن كان ذكراً، فالأب أحقّ به، وإن كان اُنثى فالأمّ أحقّ بها ما لم تتزوج، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها.
ووافقنا أبوحنيفة وأصحابه في الجارية، وقال في الغلام: الأُمّ أحقّ به حتى يبلغ حداً يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ به.
وقال الشافعي : يخيّر بين أبويه، فإذا اختار أحدهما يسلّم إليه.
وقال مالك: إن كانت جارية فالأمّ أحقّ بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج، وإن كان غلاماً فاُمّه أحقّ به حتى يبلغ.
خ ٥/١٣١ ـ ١٣٢
ونحوه في المبسوط (م ٦/٣٩).
٢ ـ الحضانة إذا فُقد أحد الأبوين:
أ ـ الأولى بحضانة الولد مع فقد الأُمّ:إذا لم تكن أُمّ، وهناك اُمّ أمّ أو جدّة اُمّ أمّ وهناك أب فالأب أولى.
وقال الشافعي : اُمّ الاُمّ وجدّاتها أولى من الأب وإن علون.