المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٢
الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات، فإن فاته ذلك أيضاً صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة. فإن أهلّ المحرّم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقرّ في ذمّته الدم وليس له صوم.
م ١/٣٧٠
وفي النهاية (٢٥٥)، والجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
وكذلك في الخلاف وأضاف:وقال أبوحنيفة: إذا لم يصم إلى أن يجي ء يوم النحر سقط الصوم، فلا يفعل أبداً، ويستقرّ الهدي في ذمّته.
وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيّام التشريق ويكون أداءً وبعدها يصومها ويكون قضاءً. وعلى قوله في الجديد: لا يصوم أيّام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاءً.
وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.
خ ٢/٢٧٨
[٤]ـ حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق:من لم يصم الثلاثة أيّام وخرج عقيب أيّام التشريق صامها في الطريق، وإن لم يتمكّن من ذلك صامهنّ مع السبعة أيّام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهلّ المحرّم، فإن أهلّ المحرّم استقرّ في ذمّته الدم.
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٥) نحوه.
وكذلك في الاقتصاد (٣٠٨) بإيجاز.
[٥]ـ حكم التوالي والتفريق في صوم الثلاثة أو السبعة أيّام:من صام هذه الثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق أو في أوّل العشر على ما بيّناه من الرخصة فلا يصمهنّ إلاّ متتابعات.
م ١/٣٧١
ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيّام.
م ١/٣٧
وفي النهاية (٢٥٥،٢٥٦) نحوه.
وإن عاد إلى وطنه قبل هلال المحرّم ولم يصم الثلاثة، لا بمكّة ولا في طريقه، صام العشرة في وطنه، الثلاثة متتابعة، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرّقة، فإن تابع العشرة كان أفضل.
فإن مات بعد تمكّنه من الصيام كان على وليّه أن يصوم عنه أو يتصدّق، وإن مات قبل تمكّنه من الصيام لا يجب ذلك.
م ١/٣١٠
وفي الخلاف نحوه ولم يشر إلى موت الحاج وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : أنّه يفصّل بين الثلاثة والسبعة.
خ ٢/٢٨٠
[٦]ـ هل الصوم بعد أيّام التشريق أداء أم قضاء؟:الصوم بعد انقضاء أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء.
م ١/٣٧١،٣١٠
وفي الخلاف:وقال الشافعي : بعدها يكون قضاءً.
خ ٢/٢٧٨
[٧]ـ حكم من ظنّ أن صوم الثلاثة أيّام يضعفه عن المناسك:من ظنّ أنّه إن صام يوم