المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩
أن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى، وأراد أن يحلق، جاز له ذلك، ومتى فعل ذلك ناسياً لم يكن عليه شي ء.
ن/٢٦١
وفي المبسوط (١/٣٧٤) نحوه إلاّ أنّه ليس فيه «أو أن يبلغ الهدي ...».
وفي الخلاف:والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: الترتيب مستحبّ، فإن قدّم الحلق على النحر فعليه دم.
خ ٢/٣٤٥
وفي موضع من النهاية:وينبغي أن يبدأ أيضاً بالذبح قبل الحلق، فإن قدّم الحلق على الذبح ناسياً لم يكن عليه شي ء.
ن/٢٦١
جـ/٤ً ـ الرحيل من منى قبل الحلق:من رحل من منى قبل الحلق رجع إليها ولا يحلق إلاّ بها مع الاختيار، فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه وأنفذ شعره إلى منى ليدفن بها، فإن لم يمكنه فلا شي ء عليه.
م ١/٣٧٦
وفي النهاية (٢٦٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
جـ/٥ً ـ آداب الحلق:إذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن وحلقه إلى العظمين ويقول إذا حلق: اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.
م ١/٣٧٦
وفي النهاية (٢٦٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٦) نحوه.
وفي الاقتصاد:يأمر الحلاّق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه إلى الأذنين.
صا/٣٠٨
جـ/٦ً ـ التحلّل بالحلق والتقصير وبيان مواطن التحلّل:إذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شي ء أحرم منه إلاّ النساء والطيب، وهو التحلّل الأوّل إن كان متمتّعاً وإن كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضاً ولا تحلّ له النساء. وإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا يحلّ له النساء وهو التحلّل الثاني . وإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، وهو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شي ء من حكم الحرام.
م ١/٣٧٦ ـ ٣٧٧
وفي النهاية (٢٦٣) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الفقهاء كلّهم: أنّه يتحلّل بتحليلتين معاً بالرمي وطواف الزيارة، والتحلّل الأوّل يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار.
قال الشافعي : ولا يحلّ له الوطء إلاّ بعد التحلّل الثاني ، قولاً واحداً، والطيب على قولين، قال في القديم: لا يحلّ بالتحلّل الأوّل، والآخر يحلّ، قولاً واحداً، وأمّا عقد النكاح والوطءدون الفرج والاصطياد وقتل الصيد فعلى قولين، قال في القديم: لا يحلّ. والثاني : يحلّ له كلّ هذا وبه