المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٢
طلوع الفجر، وإن تمكّن ألاّ يخرج منها إلاّ بعد طلوع الفجر كان أفضل.
ن/٢٦٦
وفي المبسوط (١/٣٧٨) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٧)، والاقتصاد (٣٠٩) نحوه بإيجاز.
وفي الخلاف:يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكّة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف، فأمّا من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه،فعندنايجوز له ذلك.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : ليس له ذلك.
خ ٢/٣٥٤
أ/١ً ـ حكم المبيت بغير منى في ليالي التشريق الثلاث:من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات ليلة ثالثة لا يلزمه شي ء، وقد روي في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر، فإن نفر فعليه دم.
م ١/٣٧٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : إن ترك ليلة، فيه ثلاثة أقوال، أحدها: عليه دم، والآخر: عليه ثلث دم، والثالث ـ قاله في مختصر الحج ـ : في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان، وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه، والقول الآخر: لا شي ء عليه.
خ ٢/٣٥٨
وفي النهاية:من بات الثلاث ليال بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاثة من الغنم.
ن/٢٦٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٧):وإن بات بغير منى كان عليه عن كلّ ليلة شاة.
وفي الاقتصاد (٢٣٩)نحوه.
ب ـ رمي الجمار أيّام التشريق:الواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق؛ الثاني من النحر والثالث والرابع كلّ يوم إحدى وعشرين حصاة، ثلاث جمار، كلّ جمرة منها سبع حصيات.
م ١/٣٧٨
وفي النهاية (٢٦٦)، والجمل والعقود (ر/٢٣٧)، والاقتصاد (٣٠٩) نحوه.
ب/١ً ـ وقت الرمي :يكون الرمي عند الزوال فإنّه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس.
م ١/٣٧٨
وفي النهاية (٢٦٦) نحوه.
وفي الخلاف:لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلاّ بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها. وبالأوّل قال الشافعي وأبوحنيفة، إلاّ أنّه قال أبوحنيفة: وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحساناً. وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكلّ.
خ ٢/٣٥١
[١]ـ من يجوز لهم الرمي ليلاً:قد رخّص