المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٧
الراء عيناً لكنه يأتي بها مضطربة فزاد الاضطراب حتّى صارت عيناً صحيحة، أو كان يأتي بالراء صحيحة فغيّرها تغييراً ولم يذهب بها جملة، ففي كلّ هذا حكومة.
م ٧/١٣٤
د ـ قطع لسان الصبي :إذا قطع لسان صبي فإن كان قد بلغ حدّاً ينطق بكلمة بعد كلمة فقد علم أنّه لسان ناطق، فعلى القاطع الدية كلّها كلسان الكبير الناطق، وإن كان طفلاً لا نطق له بحال كمن له شهر وشهران فكان يحرّك لسانه لبكاء أو لغيره فما تغيّر باللسان ففيه الدية.
فإن بلغ حدّاً ينطق فلم ينطق فقطع لسانه ففيه حكومة (عندهم)،وعندنافيه ثلث دية اللسان الصحيحة كالأخرس. فإن ترعرع الغلام واشتدّ فتكلّم ببعض الكلام بان لنا أنّه لسان ناطق، وإن تأخّر نطقه لعلّة نعتبره بالحروف فينظر قدر ما ذهب منها، فإن كان الذاهب ثلثها فله ثلث الدية.
م ٧/١٣٥
هـ ـ حكم الدية لو أخذها المجني عليه ثمّ عاد نطقه:إذا قطع لسان ناطق فأخذ منه الدية ثّم نبت وتكلّم، لم يجب عليه ردّ الدية.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان، منهم من قال: مثل ما قلناه قولاً واحداً. ومنهم من قال: على قولين، كالقولين في سن الثغر إذا عاد.
خ ٥/٢٤٢
وفي المبسوط نحوه (٧/١٣٦).
وإذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية، ثمّ عاد فتكلم، كان مثل الاولى سواء لا يجب عليه الردّ.
وقال الشافعي : يجب عليه ردّ الدية هاهنا قولاً واحداً.
خ ٥/٢٤٢
وفي المبسوط:فإن عاد وتكلّم ردّ الدية.
م ٧/١٣٦
و ـ الجناية على لسان ذي طرفين:إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما، فإن ذهب كلّ الكلام ففيه كمال الدية، وإن ذهب نصف الكلام ففيه نصف الدية.
فإن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شي ء نظرت فإن كان مخرج الطرفين سواء لا يرجّح أحدهما على الآخر، أوجبنا فيه ما يخصّه من الدية من كلّ اللسان. وإن كان مخرجهما مختلفاً كأنّ أحد الطرفين كان في جانب، ففيه حكومة إلاّ أنّه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان.
فإن كان قطع الطرفين معاً فذهب الكلام، فإن كان الطرفان سواء فلا كلام، وإن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبت الحكومة في الزائد والدية جميعاً.
م ٧/١٣٦
٧ ـ دية الأسنان:
الأسنان كلّها فيها الدية بلا خلاف.وعندناأنّها ثمانية وعشرون سناً. الأصلية إثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخيره.
وقال الشافعي : الأسنان اثنان وثلاثون.
خ ٥/٢٤٣
وفي المبسوط نحوه (٧/١٣٧)، وكذا في