المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٦
يفعل، فإن فعل جاز.
م ٢/١١
وفي النهاية:ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدوّ والإضرار بهم إلاّ عند الحاجة إليها.
ن/٢٩٩
٢ ـ حصار المدن ورميها بالنار:
إذا نزل الإمام في بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه. وله أن ينصب عليهم منجنيقاً وعرّادة ويهدم عليهم السور والمنازل ويقتل قتالاً عامّاً. فإن لم يكن في القوم مسلمين، رماهم بكلّ حال وإن كان فيهم نساء وصبيان.
وإذا كان فيهم اُسارى مسلمون فإن كان مضطرّاً إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به، جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفراً يسيراً جاز الرمي ، إلاّ أنّه يُكره ذلك لئلاّ يصيب مسلماً، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي .
م ٢/١١
وفي النهاية:ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم، وإن كان في جملتهم قومٌ من المسلمين النازلين عليهم. ومتى هلك المسلمون في ما بينهم، أو هلك لهم من أموالهم شي ء، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش وكان ضائعاً.
ن/٢٩٣
٣ ـ تترّس المشركين بأطفالهم:
إذا تترّس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال، جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه، فإن أصابه لم يكن عليه شي ء. وأمّا إذا لم تكن الحرب قائمة فإنّه يجوز أن يرموا، والأولى تجنّبه.
م ٢/١١ ـ ١٢
٤ ـ تترّس المشركين باُسارى المسلمين:
إذا تترّس المشركون باُسارى المسلمين، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمداً فالقود والكفّارة، وإن كان خطأ فالدية والكفّارة.
وإن كانت الحرب ملتحمة، فإنّ الرمي جائز ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين. فإذا رمى فأصاب مسلماً فقتله فلا قود عليه، وعليه الكفّارة دون الدية.
م ٢/١٢
٥ ـ حكم التمثيل والغدر والغلول بالعدوّ:
لا يجوز التمثيل بالكفّار، ولا الغدر بهم، ولا الغلول فيهم.
م ٢/١٩
ونحوه في النهاية (٢٩٨ ـ ٢٩٩).
وفي موضع آخر من المبسوط:يكره حمل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد.
م ٢/٣٣
٦ ـ عرقبة الدابّة:
يُكره ان يُعرقب الإنسان الدابّة على جميع