المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٥
هـ ـ المال الموجود في أرض ميتة:(الكنز) إذا كان مدفوناً في أرض ميتة فلا يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها: يكون من ضرب الإسلام،يكون لقطة.
والثاني : ما يكون من ضرب الجاهلية، يكون حكمه حكم الركاز فخمسه لأهل الخمس والباقي للواجد.
والثالث: ما لا يعرف هل هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلية، فإذا كانت آنية فإنّه يحكم له بحكم الركاز، فإنّه لا يعرف صاحبه ووجد مدفوناً اُلحق بالركاز فخمسه لأهله والباقي للواجد.
م ٣/٣٣٧ ـ ٣٣٨
و ـ الركاز الموجود في الدار المستأجرة:إذا وجد في دار استأجرها ركازاً واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك؛ لأنّ الظاهر أنّه ملكه، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكتري ، وعلى المالك البيّنة؛ لأنّه المدّعي .
م ١/٢٣٧
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال المزني : القول قول المالك.
خ ٢/١٢٣
ز ـ الكنز الموجود في ملك مبتاع للواجد:من وجد كنزاً في دار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرّف البائع، فإن عرفه وإلاّ أخرج خمسه إلى مستحقّه، وكان له الباقي .
ن/٣٢١
ح ـ المال الموجود في جوف الدابة:إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة فذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي .
ن/٣٢١
ط ـ المال الموجود في جوف السمكة:إن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي .
ن/٣٢١ ـ ٣٢٢
٤ ـ الغوص:
أ ـ وجوب الخمس في ما يخرج من البحر بالغوص:ما يخرج من البحر بالغوص أو يؤخذ قفياً على رأس الماء فيه الخمس.
م ١/٢٣٨
وفي الخلاف:كلّ ما يخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو زبرجد أو درّ أو عنبر أو ذهب أو فضّة فيه الخمس إلاّ السمك وما يجري مجراه.
وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن، وبه قال عبيداللّه بن الحسن العنبري البصري وأبويوسف.
وقال الشافعي : كلّ ذلك لا شي ء فيه إلاّ الذهب والفضة فإنّ فيه الزكاة. وبه قال مالك وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن.
خ ٢/٩٠ ـ ٩١
ب ـ وجوب الخمس في الغوص إذا بلغ النصاب:الغوص لا يجب فيه الخمس إلاّ إذا بلغ قيمته ديناراً.
م ١/٢٣٧