المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٧
الربع من قيمته.
ن/٧٨١
٣ ـ دية الجناية على ما يملكه الذمّي لايصحّ تملكه للمسلم:
من أصاب خنزير ذمّيّ فقتله كان عليه قيمته. فإنجرحهكانعليهقيمةمانقصمن ثمنه عند أهله.
ن/٧٦٢، ٧٨٠
٤ ـ دية الجناية على الكلاب:
دية الكلب السلوقيّ أربعون درهماً لا يُزاد عليه. ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من طعام. وليس في شي ء من الكلاب غير هذه شي ء على حال.
ن/٧٨٠
وفي الخلاف:يجب على قاتلها (كلاب الصيد) قيمتها إذا كانت معلّمة.
خ ٣/١٨١
٥ ـ دية جراح البهائم وقطع أعضائها:
القول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنا: إن كان الحيوان ممّا يتملك ففيه أرش ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً.
وإن كان ممّا لا يتملّك، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه.
ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه، وهو فضل ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه.
وفي عين البهيمة إذا أفقئت ربع قيمتها.
ن/٧٨١
وفي الخلاف:إذا قلع عين دابّة، كان عليها نصف قيمتها، وفي العينين جميع القيمة، وكذلك كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.
وقال أبوحنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، وفي العينين نصف القيمة، وكذلك في كلّ ما ينتفع به بظهره ولحمه.
وقال الشافعي ومالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً.
خ ٣/٣٩٧
حادي عشر ـ إرث الدية:
١ ـ من يرث الدية:
الدية يرثها الأولاد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وكذلك الوالدان. ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ منها شيئاً، ولا الأخوات من قبل الأب. وإنّما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم، أو الأب أو العمومة.
فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. والزوج والزوجة يرثان من الدية.
وقال الشافعي : الدية يرثها جميع ورثته، وكلّ من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور والإناث، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجيّة أو ولاء.
وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فإن عفوا على مال، كان المال لمن يرث الدية من الرجال.