المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٠
تلزمه الدية في ماله خاصة.
ن/٧٥٨
و ـ ضمان الحامل للمتاع لو كسره أو أصاب به إنساناً:من حمل على رأسه متاعاً بأُجرة فكسره، أو أصاب إنساناً به، كان عليه ضمانه أجمع، اللّهم إلاّ أن يكون إنسان آخر دفعه فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.
ن/٧٥٩
وأضاف في موضع آخر:وإذا استثقل البعير والدابّة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.
ن/٤٤٩
ز ـ هل يضمن الصائح والشاهر سيفه بوجه إنسان، ديته إذا مات؟:إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلّة جبل فصاح به صائح صيحة شديدة فسقط فمات. فإن كان الذي صيح به رجلاً عاقلاً فلا شي ء على الصائح. وإن كان الذي سقط صبياً أو معتوهاً فعلى الصائح الدية والكفّارة، وهكذا لو كان جالساً في غفلة فاغتفله الصائح به مفزعاً له فسقط فمات، فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله.
وإن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شي ء عليه، ولو كان هذا صبياً فذهب عقله أو مات أو كان مجنوناً فمات فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله.
ثمّ ينظر فإن كان فعله عمداً فالدية مغلّظة في مالهعندناوعندهم على العاقلة، وإن كان إنّما صاح به خطأ فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف.
وإذا شهر سيفه في طلب رجل ففرّ من بين يديه فألقى نفسه من سطح أو جبل أو بئر أو نار فهلك فلا ضمان على الطالب.
فإن كانت بحالها وكان المطلوب أعمى فوقع فالضمان على الطالب.
وإذا طلب بصيراً فهرب منه فاعترضه سبع فقتله فلا ضمان على الطالب سواء كان المطلوب بصيراً أو أعمى، فإن اضطره إلى مضيق مع السبع فعليه الضمان.
وإن ذكرت امرأة عند الإمام بسوء فبعث اليها فماتت فلا شي ء عليه، وإن كانت حاملاً فأسقطت فالضمان على الإمام.
م ٧/١٥٨ ـ ١٦٠،٨/٦٤
ح ـ ضمان الظئر:إذا استأجر إنسان ظئراً، فأعطاها ولده فغابت بالولد سنين ثمّ جاءت بالولد، فزعمت أُمّه أنّها لا تعرفه، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، فليس لهم ذلك، فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة، اللّهم إلاّ أن يتحققوا العلم بذلك وأنّه ليس بولدٍ لهم، فلا يلزمهم حينئذٍ الاقرار به، وكان على الظئر الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يشتبه الأمر فيه.
وإذا استأجرت الظئر ظئراً اُخرى من غير إذن صاحب الولد، فغابت به ولا يعرف له خبر كان عليها الدية.
ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته، فإن كانت إنّما طلبت المظائرة للفخر والعزّ