المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
بعضهم: يجوز بكلّ حال طفا أو لم يطف. وإذا مات بسبب عند آخرين حلّ أكل، طفا أو لم يطف، وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل، طفا أو لم يطف.
م ٦/٢٧٧
أ/٥ً ـ حكم السمك الذي يطن موت بعضه في الماء:إذا نصب الإنسان شبكةً في الماء، ثمّ قلعها، وقد اجتمع فيها سمك كثير، جاز أكل جميعه، وإن كان يغلب على ظنِّه أنّ بعضه مات في ا لماء، فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء ممّا لم يمت فيه، لم يجز له أكل ما مات فيه، وكذلك ما يصاد في الحظائر، ويجتمع فيه.
ن/٥٧٨
ب ـ لو وُجدت سمكة في جوف اُخرى أو جوف حيّة:اذا شقّ جوف سمكة، فوجد فيها سمكة، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ أكلها، فإن شقّ جوف حيّة، فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها لم تتسلّخ، لم يكن بأس بأكلها، وإن كانت قد تسلّخت، لم يجز أكلها على حال.
ن/٥٧٦
وفي المبسوط:إن اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى، حلّ أكلهما معاً، وإن وجدت في جوف حيّة، فإن كان ما تسلّخت جاز أكلها،وإنتسلّخت لم يجُز، ولم أجد لهم نصّاً فيها.
م ٦/٢٧٦
جـ ـ أكل القطعة المبانة من السمك الحيّ:إن اصطاد سمكة، فانفلتت من يده، وبقي في يده منها قطعة، وذهب الباقي حيّاً، حلّ أكله.
م ٦/٢٧٦
وأضاف ـ ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت:ابتلاع السمك الصغار، قبل أن يموت، لا يحلّ.
وبه قال أبوحامد الأسفرايني من أصحاب الشافعي .
وقال ابن القاص، من أصحابه: يحلّ ابتلاعه.
خ ٦/٣٣
ومثله في المبسوط (٦/٢٧٧).
هـ ـ إخراج غير المسلم السمك من الماء:ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله، إلاّ إذا شوهد إخراجه من الماء حيّاً، ولا يوثق بقوله في ذلك.
ن/٥٧٨
ومثله في المبسوط (٦/٢٧٦).
و ـ حكم إشتراط التسمية في تذكية السّمك:صيد السّمك لا يراعى فيه التسمية.
م ٦/٢٧٧
ونحوه في النهاية، وأضاف:وإن كانت التسمية أفضل.
ن/٥٧٨
٤ ـ تذكية الجراد وما يعتبر فيها:
أ ـ الكيفية:صيد الجراد أخذه.
ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء، قبل أن يؤخذ.
وإذا كان الجراد في أجَمة أو قراح، فاُحرق الموضع، فاحتراق الجراد لم يجز أكله.
ن/٥٨٢