المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٧
عنه ونصفه عن شريكه، فإذا فعل فانّما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن. وبه قال الشافعي وأصحابه.
وخالف أبوحنيفة في المسائل الثلاث فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن، وقال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه، فإذا دفع كان له قبض كلّ العبد نصيبه ونصيب شريكه، قال: وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
خ ٣/١٣١
جـ ـ ظهور عيب في أحد العبدين المشتريين صفقة واحدة:إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيباً لم يكن له ردّ المعيب دون الصحيح، وله ردّهما معاً.
م ٢/١٢٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: له أن يردّ المعيب دون الآخر.
خ ٣/١١٠
د ـ تفرّق الصفقة في المبيع إذا كان فيه حقّ شرعي :إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل وفيما عداه صحيح، ويمسكه المشتري بحصّته من الثمن أو يردّ، والثمن يتقسّط على الأجزاء.
م ٢/١٤٥
هـ ـ بطلان البيع في أحد المبيعين بعد العقد وقبل القبض:إذا باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد وقبل القبض بطل في الميّت ولا يبطل في الحيّ، والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يردّه، فإن أمسك أمسك بالحصّة من الثمن.
م ٢/١٤٥ ـ ١٤٦
٣ ـ تفرّق الصفقة في المعاملات الاُخرى:
إذا وهب عبدين وكان أحدهما له، أو تزوّج امرأتين فبان أحدهما اُخته ففي كلّ هذا يبطل فيما يبطل ولا يبطل في الآخر.
م ٢/١٤٥
تفريج
١ ـ تفريج الأصابع عند وضعها على التراب للتيمّم:
تيمّم/رابعاً٢أ
٢ ـ وضع الأصابع منفرجات على الركبتين حال الركوع:
صلاة/ثامناً٥ هـ/١ً[٢ ]
تفريط
١ ـ تلف اللقطة بتفريط الملتقط:
لقطة/ثانياً١١د
٢ ـ تفريط المرتهن بالعين المرهونة:
رهن/سادساً٣